الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦١ - القول الثاني حرمة المال على جميع الناس حتّي المالک
الدليل الأوّل: قاعدة اليد١
الدليل الثاني:
أصالة الإحترام في الأموال التي هي من الأصول النظاميّة العقلائيّة، فلا بدّ من إحراز الرضا أو إعطاء العوض٢.
القول الثاني: حرمة المال على جميع الناس حتّي المالک٣
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "إنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الإلتزام بمقتضى مقامرتهما يجعل المال معنوناً بعنوان محرّم؛ فلا يجوز لأحد التصرّف فيه و لو صاحب المال. نعم، لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار ليس بسبب، لا بأس به و يجوز تصرّفه فيه"٤.
هنا دليل:
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "يمكن الإستشهاد بصحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن٥ علِیه السلام: "النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ٦ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ
١ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٤.
٢ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٤٤.
٣ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ٢: ٤٢ - ٤٣.
٤ . المكاسب المحرّمة ٢: ٤٣.
٥ . الإمام الرضا علِیه السلام.
٦ . لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان من النقر [دو رديف سوراخ] يوضع فيهما شيء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود و چالهاي]. مجمع البحرين ٣: ٤٠٦.