الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٨ - دليل حرمة التصرّف في العوض المأخوذ في القمار
قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)١ قَالَ: "ذَلِكَ الْقِمَارُ"٢.
إستدلّ بها بعض الفقهاء٣.
کلام بعض الفقهاء في المقام:
كلّها٤ ناظرة إلى الحرمة الوضعيّة و كون التكسّب بالقمار حراماً من هذه الجهة٥.
و منها: [الْعَيَّاشِيُّ٦ فِي تَفْسِيرِه]٧ عَنِ الرِّضَا علِیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ٨ وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ"٩.
إستدلّ بها بعض الفقهاء١٠.
دليل حرمة التصرّف في العوض المأخوذ في القمار
قال بعض الفقهاء رحمه الله : "... لأصالة بقائه على ملك مالكه، و عدم انتقاله إلى غيره- كما في جميع الإنتقالات الفاسدة- إلّا برضاء مستأنف جديد بعد إلقاء الشارع رضائه
١ . النساء: ٢٩.
٢ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧- ١٦٨، ح ١٤. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة ؛ لوجود أحمد بن محمّد بن عيسى و أبيه في سندها و هما مهملان).
٣ . ظاهر أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٦.
٤ . الروايات.
٥ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٦.
٦ . محمّد بن مسعود العيّاشي: إماميّ ثقة.
٧ . تفسير العيّاشي ١: ٣٣٩، ح ١٨٢.
٨ . لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان من النقر [دو رديف سوراخ] يوضع فيهما شيء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود و چالهاي]. مجمع البحرين ٣: ٤٠٦.
٩ . وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧، ح ١١. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
١٠ . المواهب: ٦٦٠ .