الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٨ - القول الأوّل الجواز و الصحّة
إستدلّ بها بعض الفقهاء١.
الدليل الثاني: الإجماع٢
هنا تنبيهان:
التنبيه الأوّل: حكم اللعب بالشطرنج لو خرج عن كونه آلةً للقمار٣
ذهب بعض الفقهاء إلي أنّه لا إشكال فيه مع عدم الرهن٤.
التنبيه الثاني: سوق الأسهم ٥
إختلف الفقهاء في حکم سوق؛ فذهب المشهور من المعاصرين إلي جوازه و صحّته و ذهب الشهيد الصدر رحمه الله إلي حرمته و بطلانه٦ .
فهنا قولان:
القول الأوّل: الجواز و الصحّة
قال السيّد القائد الخامنئيّ حفظه الله في سوق الأسهم: "إذا كانت ماليّة أسهم المعمل أو
١ . مجمع الفائدة ١٢: ٣٣٠ (الإستدلال) و ٣٣٣ (الرواية).
٢ . الخلاف ٦: ٣٠٢.
٣ . لو لم يخرج عن كونه آلةً للقمار ، فحرام و لو مع عدم الرهن. راجع: إستفتائات (الإمام الخميني) ٢: ١٠.
٤ . إستفتائات (الإمام الخميني) ٢: ١٠ ؛ إستفتاءات (المکارم الشيرازي).
٥ . أي: البورص ، البورصة و هي السوق الماليّة الخاصّة التي يتمّ بيع و شراء الأوراق الماليّة العامّة و الأوراق الماليّة التي تصدرها الشركات من أسهم و سندات بصورة دوريّة و قيام المتعاملين بالتعامل.
٦ . إقتصادنا: ٦٤٥ - ٦٥٤ .