الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٠ - الدليل الأوّل
التكليفيّ إن لم يكن أظهر فلا أقلّ من دخوله في عموم حذف المتعلّق؛ أعني نفي مطلق الحكم الشرعيّ الأعمّ منهما١.
الإشکال الثاني:
إنّ المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها٢.
الإشکال الثالث:
إنّ غلبة الوجود بمجرّدها لا توجب الإنصراف٣.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إنّ ذلك٤ إنّما يتمّ لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء، و لم يثبت ذلك. و السَبَق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون و عليه فلا تدلّ الرواية إلّا على تحريم المراهنة فقط. و مع الإغضاء عن ثبوت قراءة الفتح، فالرواية مجملة؛ فلا يجوز التمسّك بها إلّا في الموارد المتيقّنة، على أنّها ضعيفة السند"٥.
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله : "فيه أوّلاً: أنّه يحتمل "السبق" بالفتح، فيكون صريحاً في المراهنة. و ثانياً: لو قرأ بالسكون بمعنى نفس المسابقة كان أيضاً منصرفاً إليه أو إنّ القدر المتيقّن منه هو كذلك"٦.
١ . التعليقة على المكاسب (اللاري) ١: ١٨٩.
٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠.
٣ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠.
٤ . نفي مشروعيّة المسابقة و المغالبة و إن لم يكن فيها رهان.
٥ . مصباح الفقاهة ١: ٣٨٠ (التلخيص).
٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٣٠٥.