دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٦ - مسئلة اذا دفع انسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم
الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في اصحابه أ يأخذ منها شيئا؟ قال: نعم [١].
و منها ما رواه محمد بن حسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن يعنى ابن الحجاج، عن أبى عبد اللّه ٧ في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال نعم [٢].
و منها ما رواه على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابى عمير، عن الحسين بن عثمان عن ابى ابراهيم ٧ في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و ان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره [٣].
و منها ما رواه على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره، قال: و لا يجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة الا باذنه [٤]
و في المقام رواية واحدة تدل على عدم جواز أخذه لنفسه الا أن يأذن له صاحبه و هى ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج او في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه
[١]- وسائل الشيعة: الجزء الثانى عشر، الباب (٨٤) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (١)
[٢]- وسائل الشيعة الجزء (١٢) الباب (٨٤) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٢)
[٣]- الوسائل الباب (٤٠) من ابواب المستحقين للزكاة الحديث (٢)
[٤]- الوسائل الباب (٤٠) من ابواب المستحقين للزكاة الحديث (٣)