دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٧ - و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فتلف الجميع بالتلف السماوى الا صاعا واحدا
جزء من مجموع الصبرة و بعبارة أخرى كما ان الكسر المشاع جزء من الصبرة، كذلك الصاع الكلى جزء منها.
و أفاد السيد الاستاذ دام بقائه بأنه لو حمل على الكسر المشاع مثلا يكون كل من الشريكين مالكا للكل على نحو الاشاعة و بما ان الشريكين بمنزلة المالك الواحد يكون بيع صبرة من الصاع على هذا بيع جميع الصبرة و هو خلاف المفروض لان المفروض عدم بيع جميع الصبرة.
و يرد عليه انه على تسليم صحة مبنى الاشاعة لا يمكن المساعدة مع الاستاذ بجريان هذا البيان في جميع موارد الشركة فيلزم جواز بيع كل شريك جميع المال المشترك و هو بنفسه لا يرضى بهذا اللازم.
[يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور]
قوله: ثم انه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا امور ... [١]
اقول: ان الثمرات بين القولين كثيرة.
منها انه اذا فرض كون المبيع على نحو الكلى في المعين يكون التعيين بيد البائع فليس للمشترى اقتراح الخصوصية على البائع
خلافا للمحقق القمى فانه يقول: بان الاختيار في التعيين بيد المشترى. و اما اذا فرض كونه على نحو الكسر المشاع فللمشترى ان لا يرضى بتعيين البائع فان رضاء كليهما شرط في المقام فيحتاج القسمة الى التراضى.
و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقى مقدار حق المشترى فعلى تقدير كون المبيع كليا يكون التلف من البائع
و اما على تقدير كونه بنحو الاشاعة فيحسب التالف عليهما و يقسم الباقى بينهما.
و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فتلف الجميع بالتلف السماوى الا صاعا واحدا
فاذا قلنا: بكون
[١]- المكاسب ص ١٩٦ السطر (٣١).