دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٦ - الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟
الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟
و استدل على ذلك بروايات.
منها قوله ٧: من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به [١]
و يرد عليه سندا، و دلالة، أما سندا فهي مخدوشة بارسالها، و أما دلالة فهي تدل على كونه أحق بها، و أما الملكية فلا يستفاد منها كما هو واضح.
و (منها) قوله: (من استولى على شيء منه فهو له) [٢] أفاد السيد الاستاذ في الدورتين من درسه أن سند هذه الرواية لا بأس به.
و يرد عليه ان على بن حسن وقع في سندها و الظاهر انه على بن حسن الفضال.
و سند الشيخ اليه ضعيف في كتابيه من الفهرست و المشيخة، لوقوع على بن محمد ابن زبير في طريقه و هو ضعيف فتكون الرواية ضعيفة سندا.
و أورد السيد الاستاذ على الدلالة بعد تصحيح سندها بأن هذه الرواية لا تدل على حصول الملك لمن استولى على هذه الاراضى فانها ملك للإمام، و لا يجوز التصرف في ملك الغير و لا يقاس المقام بما تقدم بأن نفس الروايات الدالة على التملك بالاحياء كما تدل على كون المتصرف مأذونا كذلك تدل على أنه يجوز التصرف لمن استولى عليها و هو مالك لها.
و السر في ذلك أن حكم الاحياء و جواز التصرف تعلق بشخص ملك الامام بقوله ٧ من أحيا أرضا ...)
و أما المقام فليس كذلك لان الحكم بأحقية من سبق اليها تعلق ب موضوع
[١]- مستدرك، الجزء (٣) كتاب احياء الموات، الصفحة (١٤٩)
[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (١٧) الباب (٨) من أبواب ميراث الازواج الحديث (٣)