دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٦ - مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
لزوم الدور بان يقال: ان صحة الخيار تتوقف على صحة العقد فاذا فرض توقف صحة العقد على صحة الخيار يكون دوريا.
و لكنا اجبنا سابقا عن هذا المحذور بأن الدور يلزم اذا كان المراد من الخيار هو الشرعى و اما اذا كان المراد منه الخيار الجعلى عند العرف فلا يلزم الدور.
[مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه]
قوله (قدس سره) مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه الخ [١]
اقول المستفاد من كلامهم ان الاقوال في المسألة ثلاثة.
الاول الجواز مطلقا.
الثانى المنع مطلقا.
الثالث التفصيل بينما اذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال و بينما اذا كان تبعا للمعلوم فجوزوا البيع في الثانى دون الاول و التحقيق أن يبحث في المقام في موردين.
الاول ان يبحث في مقتضى القاعدة بأنه الجواز أم لا.
الثانى في مقتضى الادلة الثانوية اعنى الروايات.
اما المورد الاول فنقول اذا كان المجهول و المعلوم مقصودين بالاستقلال فلا اشكال في صحة البيع ظاهرا لان مرجع البيع يكون الى بيع السمك الموجود مع ما في الاجام مثلا فبالنسبة الى المجهول يكون البيع معلقا فاذا ظهر عدم سمك في الاجام يكون البيع بالنسبة اليه باطلا.
[١]- المكاسب ص (٢٠٤) السطر (٢).