دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٧ - الكلام في الاراضى المفتوحة عنوة
(الى أن قال):
و يؤخذ بعد ما بقى من العشر فيقسم بين الوالى و بين شركائه الذين هم عمال الارض و اكرتها فيدفع اليهم انصباؤهم على ما صالحهم عليه، و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير) [١]. و هذه الرواية مرسلة فلا تشملها أدلة حجية الخبر.
و (منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبى قال سئل أبو عبد اللّه ٧ عن السواد ما منزلته؟
فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين.
قال: لا يصلح الا أن تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين فاذا شاء ولى الامر أن يأخذها أخذها قلت: فان أخذها منه.
قال: يرد عليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل [٢].
و هذه الرواية تامة سندا و دلالة.
و (منها) ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اشترى «اكترى خ ل» أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها كارهون،
[١]- وسائل الشيعة، الجزء (١١) الباب (٤١) من أبواب جهاد العدو، الحديث (٢)
[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (١٢) الباب (٢١) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (٤).