دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٠ - مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
ثانيا بسهل بن زياد و لا يندفع الاشكال بأن الارسال في المقام لا يضر بالرواية لكون المرسل مثل البزنطى فان مراسيله كمسانيده و بان الامر في سهل كما حققناه فاذا سقطت الرواية عن الاعتبار سندا فلا مجال للبحث عن دلالتها لعدم ترتب أثر عليها.
و منها رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه ٧ قال: لا بأس ان يشترى الاجام اذا كانت فيها قصب [١] و هذه الرواية لا بأس بها سندا.
و منها ما عن بعض اصحابنا عن ذكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه ٧ في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هى ماء قال: تصيد كفا من سمك تقول: اشترى منك هذا السمك و ما في هذه الاجمة بكذا و كذا [٢] و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها ما عن محمد ابن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع فقال:
لا الا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول: اشتر منى هذا اللبن الذى في اسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة [٣] و لا بأس بهذه الرواية أيضا.
و منها ما عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخى قال: قلت: لأبي عبد اللّه ٧ ما تقول: في رجل اشترى من رجل اصواف مأئة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف [٤] و هذه الرواية أيضا لا بأس بها و ان كان في ابراهيم كلام فالسند مخدوش.
و منها ما عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن على بن حكم عن حميد
[١]- الوسائل جلد ١٢ الباب (١٢) من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (٥)
[٢]- الوسائل جلد ١٢ الباب (١٢) من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث (٦)
[٣]- الوسائل جلد ١٢ الباب ٨ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث (٢)
[٤]- الوسائل جلد ١٢ الباب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث (١)