دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣ - و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،
عن أبى جعفر ٧.
«ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال ابو جعفر ٧ ما أحب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّه لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ» [١].
و عليه- فالروايات- الدالة، على جواز تصرف الوالد في مال ولده كيفما شاء معارضة بالروايات الدالة على عدم جواز تصرفه في مال ولده الا بقدر احتياجه، و هى كثيرة.
(منها) رواية ابى حمزة الثمالى المذكورة آنفا [٢].
و (منها)- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه ٧ قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف ...» [٣].
و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمد، عن على بن الحكم، عن الحسين ابن أبى العلاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف اذا اضطر اليه ...) [٤]
و (منها)- ما رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد
[١]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (٢).
[٢]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (٢).
[٣]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (١).
[٤]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٨) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (٨).