دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٧ - أما (الجهة الاولى) في أنه هل الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام أم لا
و (الجواب عنه) ان المدعى دلالة الاخبار المستفيضة على أنها للإمام بالعموم أو بالاطلاق، أو بالخصوص، او بالاولوية ...
و الحاصل انه لم نقصد من الاخبار المستفيضة ان كلها صريحة في المدعى بالنصوصية حتى يرد ما قيل: بل المقصود انها تدل على ذلك باحدى الدلالات المذكورة، فتحصل أن المدعى لا يتم بالإجماع التعبدى، و ان ادعينا انه من المسلمات بينهم (رضوان اللّه عليهم).
و أما الروايات فهي كثيرة منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه ٧ قال الانفال ما لم يوجف عليه بخيل، و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء [١].
و (منها) ما روى عن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) عادى الارض للّه و لرسوله ثم هى لكم منى أيها المسلمون [٢].
و (منها) مرسلة الحماد الطويلة عن العبد الصالح ٧ في حديث قال:
و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الاموال (الى أن قال:) و له بعد الخمس الانفال، و الانفال كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له رءوس الجبال، و بطون الاودية، و الاجام و كل أرض ميتة لا رب لها [٣]
و (منها) ما رواه الشيخ عن أبى جعفر، عن عثمان بن عيسى، عن
[١]- وسائل الشيعة، الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الانفال.
[٢]- تذكرة العلامة، الجزء (٢) الصفحة (٤٠٠).
[٣]- وسائل الشيعة، الجزء (٦) من الباب (١) من أبواب الانفال، الحديث (٤)