دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢١
و منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن على ابن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد نحوه و زاد قال: و سألته عن الزيت فقال: اذا كان عند غيرك فلا- بأس بامساكه [١].
و منها ما رواه أبو على الاشعرى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابى الفضل سالم الحناط قال: قال لى أبو عبد اللّه ٧ ما عملك (قلت: حناط، و ربما قدمت على نفاق و ربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه) قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك (قلت: ما أبيع من ألف جزء جزءا قال: لا بأس ... [٢]
الثانى- هل الاحتكار محدود بحد بان يجوز في الخصب الى أربعون يوما و في الشدة ثلاثة ايام الحق انه لا تحديد فيه لعدم قيام دليل عليه الا بعض الروايات الضعيفة.
منها ما رواه محمد بن يعقوب عن على ابن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن ابى عبد اللّه ٧ قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة و البلاء ثلاثة ايام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون، [٣] و هذه الرواية ضعيفة بنوفلى و طريق الصدوق الى السكونى أيضا ضعيف لوقوع النوفلى فيه.
فتحصل ان التحديد باربعين يوم الثلاثة لا يصح.
[١]- الوسائل، الجزء (١٢)، الباب (٢٨) من أبواب آداب التجارة، الحديث (٢).
[٢]- الوسائل، الجزء (١٢)، الباب (٢٨) من أبواب آداب التجارة، الحديث (٣).
[٣]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٢٧) من أبواب آداب التجارة، الحديث (١).