دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٩ - أما (الجهة الاولى) في أنه هل الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام أم لا
صولحوا و اعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة او بطون أودية فهو كله من الفىء فهذا للّه و لرسوله، فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث يحب و هو بعد الرسول. [١]
و (منها) ما رواه على بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه، عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الانفال، فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للمملوك فهو للإمام، و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كل ارض لا رب لها) [٢]
و (منها) ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر ٧ يقول! الانفال هو النفل و في سورة الانفال جدع الانف قال: و سألته عن الانفال: فقال: كل أرض خربة، أو شيء كان يكون للمملوك، و بطون الاودية و رءوس الجبال، و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا) [٣]
و (منها) ما عن حريز، عن أبى عبد اللّه ٧ قال: سألته او سئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس، و نصفها للرسول (صلى اللّه عليه و آله). [٤]
و (منها) ما رواه عن أبى ابراهيم ٧ قال: سألته عن الانفال فقال: كل ما كان من أرض باد أهلها فذلك الانفال فهو لنا [٥]
[١]- وسائل الشيعة، الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الانفال، الحديث (١٠)
[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الأنفال، الحديث (٢٠)
[٣]- وسائل الشيعة الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الانفال، الحديث (٢٢)
[٤]- وسائل الشيعة الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الانفال، الحديث (٢٥)
[٥]- وسائل الشيعة الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الانفال، الحديث (٢٦)