دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٣ - الجهة الاولى- ان الاراضى العامرة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟
بتقريب ان الاجام تكون من الانفال فهي للإمام ٧ و كذا يستفاد ذلك من قول أبى جعفر ٧: حيث قال: لنا الانفال قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الاجام ...) [١]
و اورد عليه بأن كون الاجام من الانفال لا يدل على كون الاراضى العامرة بالاصالة للإمام، لان الاجام لا تكون منها، بل هى من الاراضى الموات.
و الجواب عنه (اولا) انا لا نسلم كون الاجام بتمامها ميتة. حتى تكون خارجة عن المبحث، بل هى من المعمرات بالاصالة و ينتفع به الناس كثيرا كما هو يشاهد بالعيان.
و لكن الذى يسهل الخطب أن يقال: ان الروايتين اللتين جعلت فيهما الاجام من الانفال ضعيفتان من جهة السند بالارسال و لا يمكن الاعتماد عليها.
و (ثانيا) أن الدليل أخص من المدعى. لان كون خصوص الاجام من الانفال لا يستلزم أن تكون الا راضى العامرة بالاصالة كلها له ٧ لأنها ليست كلها آجاما بل قد تكون هى، و قد تكون غيرها من الاراضى فهذا الدليل لا يتم الا بعدم القول بالفصل، و لكنه ليس دليلا كما هو واضح.
(الثالث) العمومات الدالة على أن الارض العامرة بالاصالة للإمام و هى كثيرة.
(منها) ما رواه على بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الانفال، فقال: هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كل أرض لا رب لها ...) [٢]
[١]- وسائل الشيعة، الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الانفال، الحديث (٢٨)
[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (٦) الباب (١) من أبواب الانفال، الحديث (٢٠).