دراساتنا من الفقه الجعفري
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المباحث المودعة في الكتاب
٦ ص
(٤)
الكلام في ولاية الاب و الجد
٨ ص
(٥)
هل يجوز تصرف الاب و الجد في مال الصبى؟
٨ ص
(٦)
(أما الاجماع)
٨ ص
(٧)
و (أما الاخبار)
٩ ص
(٨)
(أما الطائفة الاولى) فهي الروايات الواردة في باب جواز تقديم الاب جارية البنت و الابن و وطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن
٩ ص
(٩)
و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،
١٠ ص
(١٠)
(الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على نفوذ ولاية الاب
١٤ ص
(١١)
(الطائفة الرابعة) الاخبار الواردة، في باب الوصية،
١٦ ص
(١٢)
هل يشترط العدالة في نفوذ تصرف الجد، و الاب
١٨ ص
(١٣)
يقع الكلام في شرائط جواز التصرف
١٨ ص
(١٤)
(الاول) العدالة،
١٨ ص
(١٥)
فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اشتراط العدالة امور
١٨ ص
(١٦)
(1) الاصل، عدم جعل الشارع للفاسق ولاية على غيره،
١٨ ص
(١٧)
(2) أن ولاية الفاسق على الطفل ولاية على من لا يقدر ان يدفع عن نفسه و يصرفه عن ماله،
١٨ ص
(١٨)
(الثالث) أن القرآن الكريم ينص على عدم ائتمان الفاسق،
٢٠ ص
(١٩)
و يقع الكلام فيما استدلوا به على عدم اشتراط العدالة،
٢٢ ص
(٢٠)
الامر الاول (الاصل)
٢٢ ص
(٢١)
(الامر الثانى) قيام الاجماع المحقق في باب النكاح على نفوذ امر الفاسق فيه
٢٣ ص
(٢٢)
الامر الثالث الاطلاقات الواردة في المقام،
٢٣ ص
(٢٣)
(الثانى) من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما على الصبى
٢٤ ص
(٢٤)
فما يمكن أن يقال او قيل في وجه جواز التصرف في صورة الضرر على الصبى امران
٢٤ ص
(٢٥)
الامر الاول أن الاصل عدم اشتراط جواز تصرفهما بشىء،
٢٤ ص
(٢٦)
الامر الثانى، اطلاقات الدالة على أن الولد و ماله لأبيه
٢٥ ص
(٢٧)
الثالث من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد في مال الصبى مراعاة مصلحتهم في ذلك
٢٥ ص
(٢٨)
و ما يمكن أن يستدل به على عدم اشتراط المصلحة أمور
٢٥ ص
(٢٩)
(الاول) أن الاصل عدم اشتراطه بالمصلحة،
٢٥ ص
(٣٠)
(الثانى) اطلاقات الروايات الدالة على ولاية الجد في النكاح،
٢٦ ص
(٣١)
و اما دليل اشتراط المصلحة
٢٦ ص
(٣٢)
مسألة- هل الجد يشارك الاب في الولاية عرضا مع وجود الاب؟
٢٨ ص
(٣٣)
أقول يمكن أن يستدل او استدل به على مشاركة الجد للأب أمران
٢٨ ص
(٣٤)
(الاول) قوله
٢٨ ص
(٣٥)
(الثانى) الروايات الواردة في باب النكاح
٢٩ ص
(٣٦)
مسألة- لو فقد الاب و بقى الجد فهل يشارك الجد الاعلى، الجد الادنى في الولاية أو يختص بها، قول بالشركة،
٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في ولاية النّبيّ
٣٢ ص
(٣٨)
(أما المقام الأول) في ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام
٣٢ ص
(٣٩)
أما الولاية التكوينية،
٣٢ ص
(٤٠)
فينبغى أن يبحث عنها من جهات
٣٢ ص
(٤١)
الجهة الأولى تعريف الولاية
٣٣ ص
(٤٢)
الجهة الثانية البحث في امكان الولاية ثبوتا و عدمه
٣٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة ذكر الأدلة لإثبات الولاية التكوينية
٣٦ ص
(٤٤)
اما الكتاب
٣٦ ص
(٤٥)
و أما الروايات فهي على طائفتين
٤٤ ص
(٤٦)
أما (الطائفة الاولى) ما دلت على أن النّبيّ و الائمة كان في وسعهم، التصرف في في الكون و نواميس الطبيعة
٤٥ ص
(٤٧)
الطائفة الثانية- و هى ما تدل على وقوع التصرف، منهم
٤٧ ص
(٤٨)
تنبيه و تحقيق
٥٣ ص
(٤٩)
النظر إلى أدلة منكري الولاية
٥٦ ص
(٥٠)
منها قوله تعالى
٥٦ ص
(٥١)
و (منها)- قوله تعالى
٥٧ ص
(٥٢)
و (منها) قوله تعالى
٦٠ ص
(٥٣)
و (منها) قوله تعالى
٦١ ص
(٥٤)
و (منها) قوله تعالى
٦١ ص
(٥٥)
و (منها) «قوله تعالى
٦٦ ص
(٥٦)
و (منها) قوله تعالى
٦٧ ص
(٥٧)
و (منها) قوله تعالى
٦٨ ص
(٥٨)
و (منها) قوله تعالى
٦٨ ص
(٥٩)
و (منها) قوله تعالى
٦٩ ص
(٦٠)
و (منها) قوله تعالى
٦٩ ص
(٦١)
و (منها) قوله تعالى
٦٩ ص
(٦٢)
و (منها) قوله تعالى
٧٠ ص
(٦٣)
و (منها) قوله تعالى
٧٠ ص
(٦٤)
و (منها) قوله تعالى
٧٠ ص
(٦٥)
و (منها) قوله تعالى
٧١ ص
(٦٦)
و (منها) قوله تعالى
٧٢ ص
(٦٧)
و (منها) قوله تعالى
٧٢ ص
(٦٨)
(منها) قوله تعالى
٧٣ ص
(٦٩)
٧٣ ص
(٧٠)
٧٣ ص
(٧١)
و (منها) قوله تعالى
٧٣ ص
(٧٢)
(منها) قوله تعالى
٧٣ ص
(٧٣)
و (منها)
٧٤ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
و (منها)- قوله تعالى «و ما أنتم بمعجزين في الارض و مالكم من دون اللّه من ولى و لا نصير»
٧٥ ص
(٧٦)
و (منها) قوله تعالى
٧٥ ص
(٧٧)
و (منها) قوله تعالى
٧٥ ص
(٧٨)
و (منها) الآيات التى تدل على أن الرسول (صلى اللّه عليه و آله) انما يكون له البلاغ،
٧٦ ص
(٧٩)
و (منها) قوله تعالى
٧٦ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٦ ص
(٨٢)
٧٦ ص
(٨٣)
و (منها) قوله تعالى
٧٨ ص
(٨٤)
الكلام في الولاية التشريعية
٨١ ص
(٨٥)
أما (تعريفها)
٨١ ص
(٨٦)
و أما (امكانها)
٨١ ص
(٨٧)
و أما بيان أقسامها،
٨١ ص
(٨٨)
و أما الاستدلال عليها اثباتا
٨٢ ص
(٨٩)
قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضى الاصل،
٨٢ ص
(٩٠)
أما الاصل اللفظى،
٨٢ ص
(٩١)
و أما الاصلى العملى،
٨٣ ص
(٩٢)
فها أنا أشرع بذكر الادلة الدالة على ثبوت الولاية، للنبى (صلى اللّه عليه و آله)، و الائمة
٨٣ ص
(٩٣)
أما القسم الاول من الولاية، أعنى وجوب اطاعتهم على الناس في جميع أمورهم، العادية، و الشخصية، و السياسية
٨٣ ص
(٩٤)
أما الكتاب فبآيات
٨٣ ص
(٩٥)
(منها) قوله تعالى
٨٣ ص
(٩٦)
و (منها)
٨٤ ص
(٩٧)
و (منها) قوله تعالى
٨٤ ص
(٩٨)
٨٤ ص
(٩٩)
و أما الروايات
٨٤ ص
(١٠٠)
و أما (الاجماع)
٨٥ ص
(١٠١)
و أما (الدليل العقلى)
٨٥ ص
(١٠٢)
و (أما القسم الثانى) من الولاية، اعنى توليتهم
٨٧ ص
(١٠٣)
(أما الكتاب)
٨٧ ص
(١٠٤)
و (اما الروايات)
٨٧ ص
(١٠٥)
و (أما الاجماع)
٨٩ ص
(١٠٦)
و (أما العقل)
٨٩ ص
(١٠٧)
و (اما القسم الثالث) من الولاية- فهي الولاية على الاموال، الانفس،
٩٠ ص
(١٠٨)
اما (القسم الاول)- فهي ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام
٩٠ ص
(١٠٩)
أما الكتاب
٩٠ ص
(١١٠)
و أما الروايات
٩٢ ص
(١١١)
و أما (الاجماع)
٩٣ ص
(١١٢)
و أما القسم الثاني من الولاية كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام
٩٣ ص
(١١٣)
و مما تدل على ذلك الروايات الواردة في موارد مختلفة
٩٣ ص
(١١٤)
و (أما الاجماع)
٩٥ ص
(١١٥)
المقام الثاني الكلام في ولاية الفقيه
٩٦ ص
(١١٦)
ان الفقيه له ثلاث مناصب
٩٦ ص
(١١٧)
(الاول)- الافتاء
٩٦ ص
(١١٨)
(الثانى)- الحكم و القضاء في باب المرافعات و غيرها
٩٦ ص
(١١٩)
(الثالث) ولاية التصرف في الاموال، و الانفس،
٩٦ ص
(١٢٠)
(القسم الاول)- استقلال الولي في التصرف،
٩٦ ص
(١٢١)
(القسم الثانى) كون تصرف الغير منوطا باذنه
٩٦ ص
(١٢٢)
و الذى يهمنا البحث عنه هو المنصب الثالث أعنى ولاية الفقيه في الاموال و الانفس بكلا قسميه،
٩٨ ص
(١٢٣)
القسم الأول استقلال الولي في التصرف
٩٨ ص
(١٢٤)
و ما يمكن أن يستدل، أو استدل لإثباتها وجوه
٩٨ ص
(١٢٥)
(الاول)- الاخبار الواردة في المقام
٩٨ ص
(١٢٦)
و ربما يستدل لإثبات ولاية الفقيه بالدليل العقلى،
١١٩ ص
(١٢٧)
و يقع الكلام في القسم الثاني أي توقف فعل الغير على اذنه
١٢٠ ص
(١٢٨)
فنقول يقع الكلام تارة في مقتضى الاصل العملى، و أخرى في مقتضى الاصل اللفظى
١٢٠ ص
(١٢٩)
أما مقتضى الاصل العملى
١٢٠ ص
(١٣٠)
و أما مقتضى الاصل اللفظى
١٢١ ص
(١٣١)
الميزان الكلى في تشخيص موارد الاحتياج الى اذن الفقيه
١٢١ ص
(١٣٢)
الكلام في ولاية عدول المؤمنين
١٢٤ ص
(١٣٣)
أقول تارة يقع البحث فيما تقتضيه القاعدة الاولية، و اخرى بالنظر الى الروايات الواردة في المقام
١٢٥ ص
(١٣٤)
أما على القاعدة
١٢٥ ص
(١٣٥)
و أما بالنظر الى الروايات الواردة في المقام
١٢٦ ص
(١٣٦)
الكلام في ولاية الفاسق
١٣١ ص
(١٣٧)
الكلام في ان تصرف غير الاب و الجد في اموال اليتيم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟
١٣٨ ص
(١٣٨)
أما المقام الاول ففى مقتضى الادلة الاولية
١٣٨ ص
(١٣٩)
الموضع الاول في مقتضى الاصل العملى
١٣٩ ص
(١٤٠)
الموضع الثاني في مقتضى الدليل اللفظي
١٣٩ ص
(١٤١)
المقام الثاني مقتضى الادلة اللفظية الثانوية قوله تعالى
١٣٩ ص
(١٤٢)
التحقيق في كلمة القرب
١٤٣ ص
(١٤٣)
التحقيق في كلمة أحسن
١٤٦ ص
(١٤٤)
الكلام في البيع
١٥٤ ص
(١٤٥)
الكلام في شرائط العوضين
١٥٤ ص
(١٤٦)
مسألة يشترط في كل منهما كونه متمولا
١٥٤ ص
(١٤٧)
ربما استدل على ذلك بامور
١٥٤ ص
(١٤٨)
(الاول) قول اللغوى،
١٥٤ ص
(١٤٩)
(الثانى) الاخبار الواردة في أبواب مختلفة الدالة بأن البيع لا بد أن يقع في الملك
١٥٥ ص
(١٥٠)
(الثالث) قوله تعالى
١٥٧ ص
(١٥١)
الكلام في حكم المباحات الاصلية و بيان أقسام الارضين و أحكامها
١٦٠ ص
(١٥٢)
تفصيل الكلام في بيان اقسام الارضين و أحكامها
١٦٤ ص
(١٥٣)
أقول ان تقسيم الاراضى ينحصر في اربعة أقسام حصرا عقليا
١٦٥ ص
(١٥٤)
أما القسم الاول أي الموات بالأصالة
١٦٥ ص
(١٥٥)
أما (الجهة الاولى) في أنه هل الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام أم لا
١٦٦ ص
(١٥٦)
و اما الجهة الثانية فهي ان الاحياء هل يحتاج الى اذن الامام أم لا
١٧٠ ص
(١٥٧)
(الجهة الثالثة) انه هل الاحياء مملك أو موجب لحق الاختصاص؟
١٧٤ ص
(١٥٨)
الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟
١٧٨ ص
(١٥٩)
الجهة الخامسة انه هل الحكم بالاباحة يختص بالشيعة أم يعم غيرهم
١٨٠ ص
(١٦٠)
أما القسم الثاني الأراضي العامرة بالأصالة
١٨٢ ص
(١٦١)
الجهة الاولى- ان الاراضى العامرة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟
١٨٢ ص
(١٦٢)
الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟
١٨٦ ص
(١٦٣)
(الجهة الثالثة) انه هل يجب على الشيعى اعطاء الخراج أم لا؟
١٨٨ ص
(١٦٤)
الجهة الرابعة في أن الاراضى التى عرضها الموت بعد الاحياء و أحياها معمر آخر هل تبقى في ملك معمرها أو تخرج عن ملكه و تصير ملكا للمحيى الثانى فيه
١٨٩ ص
(١٦٥)
الكلام في الاراضى المفتوحة عنوة
١٩٤ ص
(١٦٦)
مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
٢٠١ ص
(١٦٧)
البحث في الوقف
٢٠١ ص
(١٦٨)
مسألة عدم جواز بيع الوقف في الجملة
٢٠٤ ص
(١٦٩)
و ما قيل او يمكن ان يقال في وجه بطلان بيع الوقف امور
٢٠٦ ص
(١٧٠)
الاول- عموم قوله تعالى
٢٠٦ ص
(١٧١)
الثانى- قوله الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
٢٠٧ ص
(١٧٢)
الثالث- قوله (ع) لا يجوز شراء الوقوف
٢٠٧ ص
(١٧٣)
الرابع- قوله (ع) لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الاخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها
٢٠٨ ص
(١٧٤)
صورة وقف أمير المؤمنين
٢٠٨ ص
(١٧٥)
المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
٢١١ ص
(١٧٦)
اما منافات بيع الوقف لحق الواقف
٢١١ ص
(١٧٧)
و اما حق الموقوف عليه
٢١٢ ص
(١٧٨)
هل الوقف بنفس البيع أو بجوازه
٢١٣ ص
(١٧٩)
تنبيه هل يترتب على هذين القولين «اى القول بأن الوقف يبطل بنفس العقد او بمجرد طرو مجوز البيع» ثمرة عملية او الثمرة بينهما علمية فقط
٢١٥ ص
(١٨٠)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٢١٧ ص
(١٨١)
منها القول بعدم جواز بيعه و عدم الخروج عن الوقف اصلا
٢١٧ ص
(١٨٢)
و منها التفصيل بين الوقف المنقطع و المؤبد
٢١٧ ص
(١٨٣)
و منها التفصيل بين وقف المنقطع و المؤبد
٢١٧ ص
(١٨٤)
الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
٢١٧ ص
(١٨٥)
أما الوقف المؤبد
٢١٧ ص
(١٨٦)
الكلام فيما يكون ملكا للموقوف عليهم
٢١٨ ص
(١٨٧)
اما المقام الاول هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا
٢١٨ ص
(١٨٨)
المقام الثانى- انه استدل على دخوله في ملك الموقوف عليه بوجوه
٢١٩ ص
(١٨٩)
(الاول)- ان المتلف للعين الموقوفة يضمنها للموقوف عليه
٢١٩ ص
(١٩٠)
(الثانى) ان الموقوف عليه يكون مالكا للمنافع بلا خلاف فيه
٢٢٠ ص
(١٩١)
الثالث- ان الموقوف عليه من اركان العقد
٢٢٠ ص
(١٩٢)
الرابع- ان الوقف عقد يتقوم بايجاب و قبول
٢٢١ ص
(١٩٣)
(المقام الثالث)- في انه هل يكون ملكا للّه سبحانه و تعالى؟
٢٢١ ص
(١٩٤)
(الاول)- ان الوقف عبارة عن ازالة الملك عن الواقف كالعتق
٢٢١ ص
(١٩٥)
(الثانى) ان الوقف عبارة عن تحبيس العين و ايقافه في مكان واحد و يترتب عليه عدم جواز بيعه
٢٢٢ ص
(١٩٦)
المقام الرابع التفصيل بين الوقف العام و الخاص
٢٢٢ ص
(١٩٧)
الكلام فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير
٢٢٣ ص
(١٩٨)
و التحقيق ان يقال ان الوقف على اقسام
٢٢٣ ص
(١٩٩)
القسم الاول ما يكون عنوانه التحرير كالمساجد
٢٢٣ ص
(٢٠٠)
القسم الثانى ما يملك منفعته على نحو خاص،
٢٢٣ ص
(٢٠١)
القسم (الثالث) ما يكون وقفا للجهة الخاصة
٢٢٤ ص
(٢٠٢)
القسم (الرابع) ما يكون وقفا لعدة معينة و يسمى بالوقف الخاص
٢٢٤ ص
(٢٠٣)
القسم (الخامس) ما يكون وقفا لغير ذوى الشعور كالأعيان الموقوفة للمسجد و نحوه
٢٢٤ ص
(٢٠٤)
في بيان ما يكون عنوانه كالتحرير
٢٢٥ ص
(٢٠٥)
ربما يستدل بعدم جواز بيعه بوجهين
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
الوجه الاول انه ليس بمال و يشترط في المبيع أن يكون مالا
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
الوجه الثانى انه ليس بملك و اشترط في صحة البيع ان يكون المبيع ملكا للبائع
٢٢٥ ص
(٢٠٨)
في صورة اليأس عن الانتفاع بالمسجد للجهة المقصودة هل تصح إجارتها للزراعة أم لا
٢٢٧ ص
(٢٠٩)
ثم انه ينبغى أن يرسل عنان الكلام الى بيان حكم التصرف في المسجد
٢٢٧ ص
(٢١٠)
أما الموضع الثانى فيما عرض عليه الخراب
٢٢٧ ص
(٢١١)
أما الموضع الأول أي المسجد العامر
٢٢٧ ص
(٢١٢)
اقول لما انجر الكلام الى هنا لا بأس بالتعرض للبحث عن ثوب الكعبة
٢٣٠ ص
(٢١٣)
الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه
٢٣١ ص
(٢١٤)
فيما أفاد الشيخ
٢٣٤ ص
(٢١٥)
أقول و فيما أفاده (قدس سره) مواضع للنظر
٢٣٤ ص
(٢١٦)
(الاول) ان قوله ان الاول اى تعطيله حتى يتلف ينافى حق اللّه و تضييع له مدفوع
٢٣٤ ص
(٢١٧)
الثانى أن قوله انه مناف لحق الواقف يرد فيه أيضا
٢٣٥ ص
(٢١٨)
(الثالث) ان قوله (مناف لحق الموقوف عليه) أيضا مدفوع
٢٣٥ ص
(٢١٩)
الرابع انه (قدس سره) منع من جريان استصحاب الحرمة في المقام
٢٣٦ ص
(٢٢٠)
وقع الكلام في أن الثمن على تقدير جواز بيع الوقف هل يختص بالبطن الموجود أم يعم المعدومين؟
٢٤٠ ص
(٢٢١)
هل جائز بيع الوقف و إبداله بعين أخرى بحسب المصلحة أم لا
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
أقول لنا أن نبحث في مقامين،
٢٤٥ ص
(٢٢٣)
اما المقام الاول عن وجود المقتضى لجواز بيع بدل الوقف
٢٤٥ ص
(٢٢٤)
و اما المقام الثانى عن وجود المانع
٢٤٦ ص
(٢٢٥)
إن المتولي للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم إليه
٢٤٨ ص
(٢٢٦)
في صورة التي لا يمكن شراء البدل هل يوضع الثمن عند الأمين
٢٤٩ ص
(٢٢٧)
فرعان
٢٥١ ص
(٢٢٨)
(الاول) انه لو اتجر بثمن العين الموقوفة فان الربح هل يملكه الموجودون فقط او يشتركهم المعدومون أيضا
٢٥١ ص
(٢٢٩)
(الثانى) انه لو عرض الخراب للوقف بالنسبة الى بعض اجزائه فيباع البعض المخروب
٢٥١ ص
(٢٣٠)
كلام صاحب الجواهر في أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف و رد الشيخ عليه
٢٥٤ ص
(٢٣١)
فيما يكون بيع الوقف أنفع و اعود للموقوف عليه
٢٦٠ ص
(٢٣٢)
هل يجوز أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٢٦٦ ص
(٢٣٣)
أما المقام الاول مقتضى القواعد الأولية
٢٦٧ ص
(٢٣٤)
أما المقام الثاني البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام
٢٧٢ ص
(٢٣٥)
حكم الصورة التي يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنا
٢٧٣ ص
(٢٣٦)
فنقول ما يمكن أن يقال في وجه الجواز امور
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه يؤدى الى الخراب تضييع للمال و هو حرام
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
الثانى ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالية عين الموقوفة، و انتفاع الموقوف عليهم عنها
٢٧٤ ص
(٢٣٩)
الثالث ما افاده المرزا النائنى (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأديته الى الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طريق عقلائى اليه،
٢٧٤ ص
(٢٤٠)
الرابع ان المقتضى للجواز موجود، و المانع عنه مفقود
٢٧٥ ص
(٢٤١)
الخامس مكاتبة ابن مهزيار
٢٧٥ ص
(٢٤٢)
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان في المقام صورا
٢٨١ ص
(٢٤٣)
الصورة الاولى و هى صورة خراب العين بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح
٢٨١ ص
(٢٤٤)
الصورة الثانية و هى صورة خراب العين بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عرصة
٢٨١ ص
(٢٤٥)
الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته، و لكن لا تبلغ الى حد العدم عند العرف،
٢٨١ ص
(٢٤٦)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أعود للموقوف عليهم
٢٨١ ص
(٢٤٧)
الصورة الخامسة أن يستدعى بيعه الضرورة الشديدة اللاحقة على الموقوف عليهم،
٢٨٢ ص
(٢٤٨)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٢٨٢ ص
(٢٤٩)
الصورة السابعة أن يؤدى بقائه الى خرابه علما أو ظنا،
٢٨٢ ص
(٢٥٠)
الصورة الثامنة أن يقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف المال و النفس
٢٨٢ ص
(٢٥١)
الصورة التاسعة أن يؤدى الاختلاف الى ضرر عظيم من دون تقييد بكون الضرر خراب الوقف
٢٨٢ ص
(٢٥٢)
الصورة العاشرة أن يلزم من بقائه فساد يستباح منه الانفس
٢٨٣ ص
(٢٥٣)
(فرعان)
٢٨٣ ص
(٢٥٤)
الاول انه لا وجه للترديد في جواز بيع الوقف بعد طرو المجوز لبيعه
٢٨٣ ص
(٢٥٥)
الثانى انه اذا دار الامر بين صرف المنفعة في عمران العين و بين اعطائهها الموقوف عليهم حتى يصرفوا في مصارفهم فما هى الوظيفة
٢٨٤ ص
(٢٥٦)
و يقع الكلام في الوقف المنقطع
٢٨٤ ص
(٢٥٧)
اما المقام الاول في صحة الوقف المنقطع و عدمها
٢٨٤ ص
(٢٥٨)
المقام الثاني في جواز بيعه و عدمه
٢٨٧ ص
(٢٥٩)
الكلام في بيع الرهن
٢٩٠ ص
(٢٦٠)
الكلام في ما يرجع إلى بيع الراهن
٢٩٠ ص
(٢٦١)
الكلام في الأدلة التي أقيمت على صحة بيع الراهن العين المرهونة
٢٩٠ ص
(٢٦٢)
الكلام في الأدلة التى اقيمت على عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة
٢٩٧ ص
(٢٦٣)
و اما اجازة المرتهن فيقع الكلام فيها من جهات
٢٩٨ ص
(٢٦٤)
الجهة الاولى ان الاجارة سواء كانت ناقلة، او كاشفه هل هى شرط لنفوذ عقد الراهن
٢٩٨ ص
(٢٦٥)
الجهة الثانية انه هل الاجازة كاشفة او ناقلة
٢٩٩ ص
(٢٦٦)
الجهة الثالثة انه لا ريب و لا اشكال في انه لا ينفع الرد بعد الاجازة،
٣٠١ ص
(٢٦٧)
الجهة الرابعة انه لو لم يجز المرتهن البيع، و لم يرده أيضا،
٣٠٢ ص
(٢٦٨)
الكلام في ان القدرة على التسليم شرط في العوضين؟
٣١٠ ص
(٢٦٩)
و ما قيل او يمكن أن يقال في وجه اشتراط القدرة على التسليم امور
٣١٠ ص
(٢٧٠)
الاول قيام الاجماع على اشتراطها
٣١٠ ص
(٢٧١)
الثانى النبوي المعروف بين الفريقين باختلاف التعبير في النقل و هو نهيه (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر
٣١٠ ص
(٢٧٢)
و يقع الكلام في النبوي تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة
٣١٠ ص
(٢٧٣)
اما من ناحية السند
٣١٠ ص
(٢٧٤)
و اما من حيث الدلالة
٣١١ ص
(٢٧٥)
ثم انه على تقدير القول بانه غرر و باطل هل يمكن ان يرفع الغرر باشتراط الخيار ليكون البيع صحيحا
٣١٣ ص
(٢٧٦)
الثالث مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم في المبيع ما افاده الميرزا النائنى ره
٣١٦ ص
(٢٧٧)
الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم النبوي المعروف بين الفريقين
٣١٧ ص
(٢٧٨)
الخامس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم هو ان مقتضى قوله تعالى
٣١٨ ص
(٢٧٩)
السادس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العين و مع عدم تسلم العين لا يتحقق هذا الغرض
٣١٩ ص
(٢٨٠)
السابع مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان المعاملة على شيء مع عدم القدرة على تسليمه يكون سفهائيا
٣٢٠ ص
(٢٨١)
الوجه الثامن مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم أن بيع الشىء بدون القدرة على تسليمه يكون اكل ثمنه أكل المال بالباطل
٣٢٠ ص
(٢٨٢)
الكلام في أن القدرة شرط أو العجز مانع
٣٢٠ ص
(٢٨٣)
الكلام في أن العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق لا حال العقد
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
لا يشترط في البيع القدرة على التسليم اذا كان البيع ممن ينعتق على المشترى
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
لا يعتبر القدرة على التسليم في الفضولي إلا بعد إجازة المالك
٣٢٥ ص
(٢٨٦)
مثل بيع الفضولى في عدم اعتبار القدرة على التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن
٣٢٦ ص
(٢٨٧)
في اعتبار القدرة في الصرف و السلم حين العقد
٣٢٦ ص
(٢٨٨)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
٣٢٩ ص
(٢٨٩)
في أن الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين
٣٢٩ ص
(٢٩٠)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
٣٣١ ص
(٢٩١)
من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
٣٣٥ ص
(٢٩٢)
الاول الاجماع،
٣٣٥ ص
(٢٩٣)
الثانى حديث نفى الغرر،
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
الثالث الروايات الواردة في المقام
٣٣٥ ص
(٢٩٥)
من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
٣٣٧ ص
(٢٩٦)
اقول ما يمكن ان يستدل على اشتراط العلم بمقدار المثمن امور
٣٣٧ ص
(٢٩٧)
(الاول)، الاجماع
٣٣٧ ص
(٢٩٨)
(الثانى) حديث نفى الغرر،
٣٣٧ ص
(٢٩٩)
(الثالث) الروايات الواردة الدالة على اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود
٣٣٧ ص
(٣٠٠)
ثم ان في المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها
٣٣٨ ص
(٣٠١)
(الاول) انه هل يكفى مجرد عدم الغرر في المكيل و الموزون أو لا بد من الوزن و الكيل
٣٣٨ ص
(٣٠٢)
الثانى انه يشترط الكيل و الوزن فيما يكال و يوزن
٣٣٨ ص
(٣٠٣)
الثالث انه لا يشترط في المكيل و الموزون المعرفة بهما دقيقا
٣٣٨ ص
(٣٠٤)
الرابع انه هل يشترط الزرع في المزروع أم لا،
٣٣٨ ص
(٣٠٥)
يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا
٣٣٩ ص
(٣٠٦)
و في المسألة اقوال خمسة
٣٣٩ ص
(٣٠٧)
الاول- جواز بيعه مطلقا سواء كان بيع المكيل بالوزن او بالعكس
٣٣٩ ص
(٣٠٨)
الثانى عدم جواز بيع المكيل وزنا و عكسه مطلقا
٣٤١ ص
(٣٠٩)
الثالث- جواز بيع المكيل وزنا دون العكس
٣٤١ ص
(٣١٠)
الرابع- ان يجعل كل من الكيل و الوزن طريقا الى الاخر مع التفاوت لكن بمقدار يتسامح فيه عرفا
٣٤٢ ص
(٣١١)
الخامس- ان يتفاوت احد التقديرين عن الاخر بما لا يتسامح فيه
٣٤٢ ص
(٣١٢)
و ما استدل به او يمكن ان يستدل بأن الميزان بما كان موزونا في زمن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) وجوه
٣٤٤ ص
(٣١٣)
الاول الاجماع
٣٤٤ ص
(٣١٤)
الثانى- ان المراد بالعناوين المصداق الموجود في زمن المتكلم
٣٤٤ ص
(٣١٥)
الثالث- انه يلزم حمل اللفظ على المعنى المتعارف عند الشارع
٣٤٤ ص
(٣١٦)
الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة
٣٤٩ ص
(٣١٧)
اقول بيع الصبرة يتصور على اقسام
٣٤٩ ص
(٣١٨)
منها ان يباع بعنوان الكسر المشاع
٣٤٩ ص
(٣١٩)
الوجه الاول ان الجسم و ان كان بحسب البرهان لا يصل الى حد لا يكون قابلا للتجزية
٣٤٩ ص
(٣٢٠)
الوجه الثانى- ان الورثة لو كانوا بحد لا يكون سهم كل واحد منهم ذا مالية
٣٥٠ ص
(٣٢١)
الوجه الثالث- انه يمكن ان تصل القسمة الى حد لا يكون قابلا لصدق الملكية
٣٥٠ ص
(٣٢٢)
الوجه الرابع- انه لا يتصور الاشاعة بمعنى المشهور في البسائط اصلا
٣٥١ ص
(٣٢٣)
و منها ان يقصد الفرد المردد
٣٥٢ ص
(٣٢٤)
و منها- ان يبيع صاعا من الصبرة بالعنوان الكلى في المعين
٣٥٣ ص
(٣٢٥)
اما المقام الاول في تصويره
٣٥٣ ص
(٣٢٦)
و اما المقام الثانى في صحته
٣٥٤ ص
(٣٢٧)
و منها انه يكون مبهما
٣٥٥ ص
(٣٢٨)
و منها انه غير معهود
٣٥٥ ص
(٣٢٩)
و منها انهم اتفقوا على حمل استثناء الارطال من بيع الثمرة على الاشاعة
٣٥٦ ص
(٣٣٠)
يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور
٣٥٧ ص
(٣٣١)
منها انه اذا فرض كون المبيع على نحو الكلى في المعين يكون التعيين بيد البائع فليس للمشترى اقتراح الخصوصية على البائع
٣٥٧ ص
(٣٣٢)
و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقى مقدار حق المشترى فعلى تقدير كون المبيع كليا يكون التلف من البائع
٣٥٧ ص
(٣٣٣)
و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فتلف الجميع بالتلف السماوى الا صاعا واحدا
٣٥٧ ص
(٣٣٤)
صور إقباض الكلي
٣٥٩ ص
(٣٣٥)
التحقيق في وجه الفرق بين مسألة بيع صاع من صبرة و مسئلة استثناء
٣٦٠ ص
(٣٣٦)
و ما قيل او يمكن ان يقال في دفع الاشكال وجوه
٣٦١ ص
(٣٣٧)
الوجه الاول ان مقتضى القاعدة في كلتا المسألتين هى الاشاعة
٣٦١ ص
(٣٣٨)
الوجه الثانى- مما قيل في دفع الاشكال ان مقتضى القاعدة و ان كان هو الكلى في المعين الا ان الاجماع قام على الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء
٣٦٢ ص
(٣٣٩)
الوجه الثالث في وجه الحمل على الكلى في المعين في مسئلة صاع من صبرة و الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء
٣٦٣ ص
(٣٤٠)
الوجه الرابع ما عن مفتاح الكرامة في مقام بيان الفرق بين المسألتين
٣٦٤ ص
(٣٤١)
الوجه الخامس ما أفاده الشيخ و هو ان بناء المشهور في مسألة استثناء الارطال
٣٦٥ ص
(٣٤٢)
الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانى
٣٦٧ ص
(٣٤٣)
الوجه السابع ما افاده المرزا النائينى (قدس سره)
٣٦٨ ص
(٣٤٤)
أقسام بيع الصبرة
٣٧١ ص
(٣٤٥)
مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٣٧٣ ص
(٣٤٦)
فرعان
٣٧٧ ص
(٣٤٧)
الفرع الأول لو اختلفا في التغيير و عدمه
٣٧٧ ص
(٣٤٨)
الفرع الثانى انه لو اتفقا كلاهما على تغيير العين بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد و اختلفا في تقدم التغيير
٣٨٢ ص
(٣٤٩)
لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية و اختلفا في تقدم التلف على البيع و تأخره
٣٨٢ ص
(٣٥٠)
الكلام في لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف باعتبارها القيمة
٣٨٥ ص
(٣٥١)
فصور المسألة تكون ثمانية اقسام
٣٩٠ ص
(٣٥٢)
الصورة الاولى ما اذا ظهر كونها معيبة بغير التصرف فيها و كان الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة
٣٩٠ ص
(٣٥٣)
الصورة الثانية ما اذا ظهر كونها معيبة من دون أن يتصرف فيها و لا يكون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة
٣٩٠ ص
(٣٥٤)
الصورة الثالثة ما اذا كان عنوان المبيع محفوظا و ظهر انه ليس له مالية أصلا من دون ان يتصرف فيه
٣٩٠ ص
(٣٥٥)
الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبيع
٣٩٠ ص
(٣٥٦)
الصورة الخامسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه و كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة
٣٩٠ ص
(٣٥٧)
الصورة السادسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه الا ان الاختلاف في الاوصاف لا يكون موجبا لتفاوت القيمة
٣٩١ ص
(٣٥٨)
الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالية له اصلا
٣٩١ ص
(٣٥٩)
الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبيع عليه اصلا
٣٩١ ص
(٣٦٠)
الكلام في جواز بيع المسك في الفأر
٣٩٣ ص
(٣٦١)
الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف
٣٩٤ ص
(٣٦٢)
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
٣٩٦ ص
(٣٦٣)
مسئلة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
٤٠٢ ص
(٣٦٤)
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع
٤٠٥ ص
(٣٦٥)
تنبيهات البيع
٤٠٨ ص
(٣٦٦)
ينبغى استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات
٤٠٨ ص
(٣٦٧)
«الكلام في تلقى الركبان»
٤١٠ ص
(٣٦٨)
في أن حد التلقى اربعة فراسخ
٤١٢ ص
(٣٦٩)
لا فرق بين اخذ المتلقى بصيغة البيع او الصلح او غيرهما
٤١٤ ص
(٣٧٠)
مسئلة اذا دفع انسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم
٤١٤ ص
(٣٧١)
الكلام في احتكار الطعام
٤١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٢ - في أن حد التلقى اربعة فراسخ

[في أن حد التلقى اربعة فراسخ]

قوله (قدس سره) «ثم ان حد التلقى اربعة فراسخ» [١]

أقول: قد عرفت عدم قيام دليل على حرمة تلقى الركبان و كراهته و على تقدير القول: بكراهته او حرمته يقع البحث في حدوده و لا يخفى ان مفاد الروايات في المقام مختلف فان بعضا منها يدل على كون الحد مادون أربعة فراسخ و هو كقوله:

٧ «لا تلق فان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» نهى عن التلقى قال: و ما حد التلقى؟

قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبى عمير: و ما فوق ذلك فليس بتلق [٢].

و هذه الرواية ضعيفة بمنهال، و بعضها يدل، على كون الحد اربعة فراسخ، و هو ما رواه منهال القصاب أيضا قال: قلت له: ما حد التلقى؟ قال: روحة [٣] و هذه الرواية كسابقتها.

و من الروايات ما تنهى عن مطلق التلقى منها ما رواه منهال عن أبى عبد اللّه (ع) قال (ع): لا تلق و لا تشتر ما تلقى [٤] و وجه ضعفها ظهر مما ذكر.

و منها ما رواه عروة بن عبد اللّه عن أبى جعفر قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر [٥] و رواها الصدوق مرسلا.

و هذه الرواية ضعيفة بعروة و المرسلة بارسالها و في المقام رواية تدل على التحديد و هو ما رواه الصدوق مرسلا [٦].


[١]- المكاسب ص ٢١٠ سطر ٣٠.

[٢]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣٦) من أبواب آداب التجارة الحديث (١)

[٣]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣٦) من أبواب آداب التجارة الحديث (٤)

[٤]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣٦) من أبواب آداب التجارة الحديث (٣)

[٥]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣٦) من أبواب آداب التجارة الحديث (٥)

[٦]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٣٦) من أبواب آداب التجارة الحديث (٦)