دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٧ - (الثالث) الروايات الواردة الدالة على اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود
في اشتراط العلم بمقدار الثمن.
[من شروط العوضين العلم بقدر المثمن]
مسألة قوله: العلم بقدر المثمن كالثمن شرط ...) [١]
اقول ما يمكن ان يستدل على اشتراط العلم بمقدار المثمن امور.
(الاول)، الاجماع.
و فيه ما يرد في غيره من الاجماعات من أن المنقول منه غير حجة و المحصل منه غير حاصل مضافا الى انه مدركى و لا أقل من احتماله فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم.
(الثانى) حديث نفى الغرر،
و فيه اولا بضعف سنده و ثانيا بكونه أخص من المدعى كما هو واضح.
(الثالث) الروايات الواردة الدالة على اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود
و هذه الروايات و ان كان بعضها مخدوشا سندا و بعضها الاخر مخدوشا دلالة لكن بعضها تام سندا و دلالة و هو ما رواه محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبى عن أبى عبد اللّه ٧ قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة [٢].
و كذا ما رواه سماعة قال سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن؟ فقال اما أن تأتى رجلا في طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه اذا كان المشترى الاول قد أخذه بكيل أو وزن.
و قلت له عند البيع انى أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس [٣].
[١]- المكاسب ص ١٩٠ السطر (٦).
[٢]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٤) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (١)
[٣]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٥) من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث (٧)