دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٦ - الثالث الروايات الواردة في المقام
و إلا سدسا او شيئا يكون جزء من الدينار [١] و هذه الرواية ضعيفة بوهب فانه مردد بين الموثق و المطعون و المرمى بالكذب حتى قيل في حقه انه كذاب.
و منهى ما رواه حماد عن جعفر عن أبيه ٧ انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. [٢]
و هذه الرواية مخدوشة سندا بحسين بن الحسن الضرير هذا كله من ناحية السند.
و اما الدلالة ففى دلالة بعض منها أيضا للمناقشة مجال كرواية حماد فان الكراهة في قوله: ٧ (كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم) لا تدل على الفساد فانه يمكن أن يكون هذا القسم من المعاملة مكروها عند الشارع.
و يمكن أن يستدل على الجواز برواية اخرى و هى ما رواه رفاعة النخاس قال قلت لأبي عبد اللّه ٧ ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمى فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت اليه بالف درهم فقلت هذه الف درهم حكمى عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها منى و قد كنت مسستها قبل أن أبعث اليه بالثمن.
فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فان كان قيمتها اكثر مما بعثت اليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة و ان كان ثمنها أقل مما بعثت اليه فهو له قلت جعلت فداك ان وجدت عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب منه [٣].
و هذه الرواية و ان كانت صحيحة من حيث السند و لكنها لا تنطبق على الموازين و القواعد الفقهية و لذا وقع محل الكلام فلا بد أن يرد علمها الى أهلها هذا تمام الكلام
[١]- الوسائل الجزء (٢) الباب احكام العقود، الحديث (٣)
[٢]- الوسائل الجزء (١٢) الباب (٢٣) من ابواب أحكام العقود، الحديث (٤)
[٣]- الوسائل، الجزء (١٢) الباب (١٨) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (١).