دراساتنا من الفقه الجعفري
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المباحث المودعة في الكتاب
٦ ص
(٤)
الكلام في ولاية الاب و الجد
٨ ص
(٥)
هل يجوز تصرف الاب و الجد في مال الصبى؟
٨ ص
(٦)
(أما الاجماع)
٨ ص
(٧)
و (أما الاخبار)
٩ ص
(٨)
(أما الطائفة الاولى) فهي الروايات الواردة في باب جواز تقديم الاب جارية البنت و الابن و وطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن
٩ ص
(٩)
و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،
١٠ ص
(١٠)
(الطائفة الثالثة)- الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على نفوذ ولاية الاب
١٤ ص
(١١)
(الطائفة الرابعة) الاخبار الواردة، في باب الوصية،
١٦ ص
(١٢)
هل يشترط العدالة في نفوذ تصرف الجد، و الاب
١٨ ص
(١٣)
يقع الكلام في شرائط جواز التصرف
١٨ ص
(١٤)
(الاول) العدالة،
١٨ ص
(١٥)
فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اشتراط العدالة امور
١٨ ص
(١٦)
(1) الاصل، عدم جعل الشارع للفاسق ولاية على غيره،
١٨ ص
(١٧)
(2) أن ولاية الفاسق على الطفل ولاية على من لا يقدر ان يدفع عن نفسه و يصرفه عن ماله،
١٨ ص
(١٨)
(الثالث) أن القرآن الكريم ينص على عدم ائتمان الفاسق،
٢٠ ص
(١٩)
و يقع الكلام فيما استدلوا به على عدم اشتراط العدالة،
٢٢ ص
(٢٠)
الامر الاول (الاصل)
٢٢ ص
(٢١)
(الامر الثانى) قيام الاجماع المحقق في باب النكاح على نفوذ امر الفاسق فيه
٢٣ ص
(٢٢)
الامر الثالث الاطلاقات الواردة في المقام،
٢٣ ص
(٢٣)
(الثانى) من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما على الصبى
٢٤ ص
(٢٤)
فما يمكن أن يقال او قيل في وجه جواز التصرف في صورة الضرر على الصبى امران
٢٤ ص
(٢٥)
الامر الاول أن الاصل عدم اشتراط جواز تصرفهما بشىء،
٢٤ ص
(٢٦)
الامر الثانى، اطلاقات الدالة على أن الولد و ماله لأبيه
٢٥ ص
(٢٧)
الثالث من الشرائط التى ذكروها لجواز تصرف الاب و الجد في مال الصبى مراعاة مصلحتهم في ذلك
٢٥ ص
(٢٨)
و ما يمكن أن يستدل به على عدم اشتراط المصلحة أمور
٢٥ ص
(٢٩)
(الاول) أن الاصل عدم اشتراطه بالمصلحة،
٢٥ ص
(٣٠)
(الثانى) اطلاقات الروايات الدالة على ولاية الجد في النكاح،
٢٦ ص
(٣١)
و اما دليل اشتراط المصلحة
٢٦ ص
(٣٢)
مسألة- هل الجد يشارك الاب في الولاية عرضا مع وجود الاب؟
٢٨ ص
(٣٣)
أقول يمكن أن يستدل او استدل به على مشاركة الجد للأب أمران
٢٨ ص
(٣٤)
(الاول) قوله
٢٨ ص
(٣٥)
(الثانى) الروايات الواردة في باب النكاح
٢٩ ص
(٣٦)
مسألة- لو فقد الاب و بقى الجد فهل يشارك الجد الاعلى، الجد الادنى في الولاية أو يختص بها، قول بالشركة،
٢٩ ص
(٣٧)
الكلام في ولاية النّبيّ
٣٢ ص
(٣٨)
(أما المقام الأول) في ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام
٣٢ ص
(٣٩)
أما الولاية التكوينية،
٣٢ ص
(٤٠)
فينبغى أن يبحث عنها من جهات
٣٢ ص
(٤١)
الجهة الأولى تعريف الولاية
٣٣ ص
(٤٢)
الجهة الثانية البحث في امكان الولاية ثبوتا و عدمه
٣٤ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة ذكر الأدلة لإثبات الولاية التكوينية
٣٦ ص
(٤٤)
اما الكتاب
٣٦ ص
(٤٥)
و أما الروايات فهي على طائفتين
٤٤ ص
(٤٦)
أما (الطائفة الاولى) ما دلت على أن النّبيّ و الائمة كان في وسعهم، التصرف في في الكون و نواميس الطبيعة
٤٥ ص
(٤٧)
الطائفة الثانية- و هى ما تدل على وقوع التصرف، منهم
٤٧ ص
(٤٨)
تنبيه و تحقيق
٥٣ ص
(٤٩)
النظر إلى أدلة منكري الولاية
٥٦ ص
(٥٠)
منها قوله تعالى
٥٦ ص
(٥١)
و (منها)- قوله تعالى
٥٧ ص
(٥٢)
و (منها) قوله تعالى
٦٠ ص
(٥٣)
و (منها) قوله تعالى
٦١ ص
(٥٤)
و (منها) قوله تعالى
٦١ ص
(٥٥)
و (منها) «قوله تعالى
٦٦ ص
(٥٦)
و (منها) قوله تعالى
٦٧ ص
(٥٧)
و (منها) قوله تعالى
٦٨ ص
(٥٨)
و (منها) قوله تعالى
٦٨ ص
(٥٩)
و (منها) قوله تعالى
٦٩ ص
(٦٠)
و (منها) قوله تعالى
٦٩ ص
(٦١)
و (منها) قوله تعالى
٦٩ ص
(٦٢)
و (منها) قوله تعالى
٧٠ ص
(٦٣)
و (منها) قوله تعالى
٧٠ ص
(٦٤)
و (منها) قوله تعالى
٧٠ ص
(٦٥)
و (منها) قوله تعالى
٧١ ص
(٦٦)
و (منها) قوله تعالى
٧٢ ص
(٦٧)
و (منها) قوله تعالى
٧٢ ص
(٦٨)
(منها) قوله تعالى
٧٣ ص
(٦٩)
٧٣ ص
(٧٠)
٧٣ ص
(٧١)
و (منها) قوله تعالى
٧٣ ص
(٧٢)
(منها) قوله تعالى
٧٣ ص
(٧٣)
و (منها)
٧٤ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
و (منها)- قوله تعالى «و ما أنتم بمعجزين في الارض و مالكم من دون اللّه من ولى و لا نصير»
٧٥ ص
(٧٦)
و (منها) قوله تعالى
٧٥ ص
(٧٧)
و (منها) قوله تعالى
٧٥ ص
(٧٨)
و (منها) الآيات التى تدل على أن الرسول (صلى اللّه عليه و آله) انما يكون له البلاغ،
٧٦ ص
(٧٩)
و (منها) قوله تعالى
٧٦ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٦ ص
(٨٢)
٧٦ ص
(٨٣)
و (منها) قوله تعالى
٧٨ ص
(٨٤)
الكلام في الولاية التشريعية
٨١ ص
(٨٥)
أما (تعريفها)
٨١ ص
(٨٦)
و أما (امكانها)
٨١ ص
(٨٧)
و أما بيان أقسامها،
٨١ ص
(٨٨)
و أما الاستدلال عليها اثباتا
٨٢ ص
(٨٩)
قبل الخوض في ذكر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضى الاصل،
٨٢ ص
(٩٠)
أما الاصل اللفظى،
٨٢ ص
(٩١)
و أما الاصلى العملى،
٨٣ ص
(٩٢)
فها أنا أشرع بذكر الادلة الدالة على ثبوت الولاية، للنبى (صلى اللّه عليه و آله)، و الائمة
٨٣ ص
(٩٣)
أما القسم الاول من الولاية، أعنى وجوب اطاعتهم على الناس في جميع أمورهم، العادية، و الشخصية، و السياسية
٨٣ ص
(٩٤)
أما الكتاب فبآيات
٨٣ ص
(٩٥)
(منها) قوله تعالى
٨٣ ص
(٩٦)
و (منها)
٨٤ ص
(٩٧)
و (منها) قوله تعالى
٨٤ ص
(٩٨)
٨٤ ص
(٩٩)
و أما الروايات
٨٤ ص
(١٠٠)
و أما (الاجماع)
٨٥ ص
(١٠١)
و أما (الدليل العقلى)
٨٥ ص
(١٠٢)
و (أما القسم الثانى) من الولاية، اعنى توليتهم
٨٧ ص
(١٠٣)
(أما الكتاب)
٨٧ ص
(١٠٤)
و (اما الروايات)
٨٧ ص
(١٠٥)
و (أما الاجماع)
٨٩ ص
(١٠٦)
و (أما العقل)
٨٩ ص
(١٠٧)
و (اما القسم الثالث) من الولاية- فهي الولاية على الاموال، الانفس،
٩٠ ص
(١٠٨)
اما (القسم الاول)- فهي ولاية النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه الكرام
٩٠ ص
(١٠٩)
أما الكتاب
٩٠ ص
(١١٠)
و أما الروايات
٩٢ ص
(١١١)
و أما (الاجماع)
٩٣ ص
(١١٢)
و أما القسم الثاني من الولاية كون جواز تصرف الغير منوطا باذن الامام
٩٣ ص
(١١٣)
و مما تدل على ذلك الروايات الواردة في موارد مختلفة
٩٣ ص
(١١٤)
و (أما الاجماع)
٩٥ ص
(١١٥)
المقام الثاني الكلام في ولاية الفقيه
٩٦ ص
(١١٦)
ان الفقيه له ثلاث مناصب
٩٦ ص
(١١٧)
(الاول)- الافتاء
٩٦ ص
(١١٨)
(الثانى)- الحكم و القضاء في باب المرافعات و غيرها
٩٦ ص
(١١٩)
(الثالث) ولاية التصرف في الاموال، و الانفس،
٩٦ ص
(١٢٠)
(القسم الاول)- استقلال الولي في التصرف،
٩٦ ص
(١٢١)
(القسم الثانى) كون تصرف الغير منوطا باذنه
٩٦ ص
(١٢٢)
و الذى يهمنا البحث عنه هو المنصب الثالث أعنى ولاية الفقيه في الاموال و الانفس بكلا قسميه،
٩٨ ص
(١٢٣)
القسم الأول استقلال الولي في التصرف
٩٨ ص
(١٢٤)
و ما يمكن أن يستدل، أو استدل لإثباتها وجوه
٩٨ ص
(١٢٥)
(الاول)- الاخبار الواردة في المقام
٩٨ ص
(١٢٦)
و ربما يستدل لإثبات ولاية الفقيه بالدليل العقلى،
١١٩ ص
(١٢٧)
و يقع الكلام في القسم الثاني أي توقف فعل الغير على اذنه
١٢٠ ص
(١٢٨)
فنقول يقع الكلام تارة في مقتضى الاصل العملى، و أخرى في مقتضى الاصل اللفظى
١٢٠ ص
(١٢٩)
أما مقتضى الاصل العملى
١٢٠ ص
(١٣٠)
و أما مقتضى الاصل اللفظى
١٢١ ص
(١٣١)
الميزان الكلى في تشخيص موارد الاحتياج الى اذن الفقيه
١٢١ ص
(١٣٢)
الكلام في ولاية عدول المؤمنين
١٢٤ ص
(١٣٣)
أقول تارة يقع البحث فيما تقتضيه القاعدة الاولية، و اخرى بالنظر الى الروايات الواردة في المقام
١٢٥ ص
(١٣٤)
أما على القاعدة
١٢٥ ص
(١٣٥)
و أما بالنظر الى الروايات الواردة في المقام
١٢٦ ص
(١٣٦)
الكلام في ولاية الفاسق
١٣١ ص
(١٣٧)
الكلام في ان تصرف غير الاب و الجد في اموال اليتيم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟
١٣٨ ص
(١٣٨)
أما المقام الاول ففى مقتضى الادلة الاولية
١٣٨ ص
(١٣٩)
الموضع الاول في مقتضى الاصل العملى
١٣٩ ص
(١٤٠)
الموضع الثاني في مقتضى الدليل اللفظي
١٣٩ ص
(١٤١)
المقام الثاني مقتضى الادلة اللفظية الثانوية قوله تعالى
١٣٩ ص
(١٤٢)
التحقيق في كلمة القرب
١٤٣ ص
(١٤٣)
التحقيق في كلمة أحسن
١٤٦ ص
(١٤٤)
الكلام في البيع
١٥٤ ص
(١٤٥)
الكلام في شرائط العوضين
١٥٤ ص
(١٤٦)
مسألة يشترط في كل منهما كونه متمولا
١٥٤ ص
(١٤٧)
ربما استدل على ذلك بامور
١٥٤ ص
(١٤٨)
(الاول) قول اللغوى،
١٥٤ ص
(١٤٩)
(الثانى) الاخبار الواردة في أبواب مختلفة الدالة بأن البيع لا بد أن يقع في الملك
١٥٥ ص
(١٥٠)
(الثالث) قوله تعالى
١٥٧ ص
(١٥١)
الكلام في حكم المباحات الاصلية و بيان أقسام الارضين و أحكامها
١٦٠ ص
(١٥٢)
تفصيل الكلام في بيان اقسام الارضين و أحكامها
١٦٤ ص
(١٥٣)
أقول ان تقسيم الاراضى ينحصر في اربعة أقسام حصرا عقليا
١٦٥ ص
(١٥٤)
أما القسم الاول أي الموات بالأصالة
١٦٥ ص
(١٥٥)
أما (الجهة الاولى) في أنه هل الأرض الميتة بالأصالة ملك للإمام أم لا
١٦٦ ص
(١٥٦)
و اما الجهة الثانية فهي ان الاحياء هل يحتاج الى اذن الامام أم لا
١٧٠ ص
(١٥٧)
(الجهة الثالثة) انه هل الاحياء مملك أو موجب لحق الاختصاص؟
١٧٤ ص
(١٥٨)
الجهة الرابعة في أنه هل يجب على المحيى أداء خراج الاراضى المحياة أم لا؟
١٧٨ ص
(١٥٩)
الجهة الخامسة انه هل الحكم بالاباحة يختص بالشيعة أم يعم غيرهم
١٨٠ ص
(١٦٠)
أما القسم الثاني الأراضي العامرة بالأصالة
١٨٢ ص
(١٦١)
الجهة الاولى- ان الاراضى العامرة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟
١٨٢ ص
(١٦٢)
الجهة الثانية انها تملك الاراضى العامرة بالحيازة أم لا؟
١٨٦ ص
(١٦٣)
(الجهة الثالثة) انه هل يجب على الشيعى اعطاء الخراج أم لا؟
١٨٨ ص
(١٦٤)
الجهة الرابعة في أن الاراضى التى عرضها الموت بعد الاحياء و أحياها معمر آخر هل تبقى في ملك معمرها أو تخرج عن ملكه و تصير ملكا للمحيى الثانى فيه
١٨٩ ص
(١٦٥)
الكلام في الاراضى المفتوحة عنوة
١٩٤ ص
(١٦٦)
مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
٢٠١ ص
(١٦٧)
البحث في الوقف
٢٠١ ص
(١٦٨)
مسألة عدم جواز بيع الوقف في الجملة
٢٠٤ ص
(١٦٩)
و ما قيل او يمكن ان يقال في وجه بطلان بيع الوقف امور
٢٠٦ ص
(١٧٠)
الاول- عموم قوله تعالى
٢٠٦ ص
(١٧١)
الثانى- قوله الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
٢٠٧ ص
(١٧٢)
الثالث- قوله (ع) لا يجوز شراء الوقوف
٢٠٧ ص
(١٧٣)
الرابع- قوله (ع) لا يحل لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الاخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما و صفته عليها
٢٠٨ ص
(١٧٤)
صورة وقف أمير المؤمنين
٢٠٨ ص
(١٧٥)
المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
٢١١ ص
(١٧٦)
اما منافات بيع الوقف لحق الواقف
٢١١ ص
(١٧٧)
و اما حق الموقوف عليه
٢١٢ ص
(١٧٨)
هل الوقف بنفس البيع أو بجوازه
٢١٣ ص
(١٧٩)
تنبيه هل يترتب على هذين القولين «اى القول بأن الوقف يبطل بنفس العقد او بمجرد طرو مجوز البيع» ثمرة عملية او الثمرة بينهما علمية فقط
٢١٥ ص
(١٨٠)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٢١٧ ص
(١٨١)
منها القول بعدم جواز بيعه و عدم الخروج عن الوقف اصلا
٢١٧ ص
(١٨٢)
و منها التفصيل بين الوقف المنقطع و المؤبد
٢١٧ ص
(١٨٣)
و منها التفصيل بين وقف المنقطع و المؤبد
٢١٧ ص
(١٨٤)
الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
٢١٧ ص
(١٨٥)
أما الوقف المؤبد
٢١٧ ص
(١٨٦)
الكلام فيما يكون ملكا للموقوف عليهم
٢١٨ ص
(١٨٧)
اما المقام الاول هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا
٢١٨ ص
(١٨٨)
المقام الثانى- انه استدل على دخوله في ملك الموقوف عليه بوجوه
٢١٩ ص
(١٨٩)
(الاول)- ان المتلف للعين الموقوفة يضمنها للموقوف عليه
٢١٩ ص
(١٩٠)
(الثانى) ان الموقوف عليه يكون مالكا للمنافع بلا خلاف فيه
٢٢٠ ص
(١٩١)
الثالث- ان الموقوف عليه من اركان العقد
٢٢٠ ص
(١٩٢)
الرابع- ان الوقف عقد يتقوم بايجاب و قبول
٢٢١ ص
(١٩٣)
(المقام الثالث)- في انه هل يكون ملكا للّه سبحانه و تعالى؟
٢٢١ ص
(١٩٤)
(الاول)- ان الوقف عبارة عن ازالة الملك عن الواقف كالعتق
٢٢١ ص
(١٩٥)
(الثانى) ان الوقف عبارة عن تحبيس العين و ايقافه في مكان واحد و يترتب عليه عدم جواز بيعه
٢٢٢ ص
(١٩٦)
المقام الرابع التفصيل بين الوقف العام و الخاص
٢٢٢ ص
(١٩٧)
الكلام فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير
٢٢٣ ص
(١٩٨)
و التحقيق ان يقال ان الوقف على اقسام
٢٢٣ ص
(١٩٩)
القسم الاول ما يكون عنوانه التحرير كالمساجد
٢٢٣ ص
(٢٠٠)
القسم الثانى ما يملك منفعته على نحو خاص،
٢٢٣ ص
(٢٠١)
القسم (الثالث) ما يكون وقفا للجهة الخاصة
٢٢٤ ص
(٢٠٢)
القسم (الرابع) ما يكون وقفا لعدة معينة و يسمى بالوقف الخاص
٢٢٤ ص
(٢٠٣)
القسم (الخامس) ما يكون وقفا لغير ذوى الشعور كالأعيان الموقوفة للمسجد و نحوه
٢٢٤ ص
(٢٠٤)
في بيان ما يكون عنوانه كالتحرير
٢٢٥ ص
(٢٠٥)
ربما يستدل بعدم جواز بيعه بوجهين
٢٢٥ ص
(٢٠٦)
الوجه الاول انه ليس بمال و يشترط في المبيع أن يكون مالا
٢٢٥ ص
(٢٠٧)
الوجه الثانى انه ليس بملك و اشترط في صحة البيع ان يكون المبيع ملكا للبائع
٢٢٥ ص
(٢٠٨)
في صورة اليأس عن الانتفاع بالمسجد للجهة المقصودة هل تصح إجارتها للزراعة أم لا
٢٢٧ ص
(٢٠٩)
ثم انه ينبغى أن يرسل عنان الكلام الى بيان حكم التصرف في المسجد
٢٢٧ ص
(٢١٠)
أما الموضع الثانى فيما عرض عليه الخراب
٢٢٧ ص
(٢١١)
أما الموضع الأول أي المسجد العامر
٢٢٧ ص
(٢١٢)
اقول لما انجر الكلام الى هنا لا بأس بالتعرض للبحث عن ثوب الكعبة
٢٣٠ ص
(٢١٣)
الكلام في جواز بيع الوقف و عدمه
٢٣١ ص
(٢١٤)
فيما أفاد الشيخ
٢٣٤ ص
(٢١٥)
أقول و فيما أفاده (قدس سره) مواضع للنظر
٢٣٤ ص
(٢١٦)
(الاول) ان قوله ان الاول اى تعطيله حتى يتلف ينافى حق اللّه و تضييع له مدفوع
٢٣٤ ص
(٢١٧)
الثانى أن قوله انه مناف لحق الواقف يرد فيه أيضا
٢٣٥ ص
(٢١٨)
(الثالث) ان قوله (مناف لحق الموقوف عليه) أيضا مدفوع
٢٣٥ ص
(٢١٩)
الرابع انه (قدس سره) منع من جريان استصحاب الحرمة في المقام
٢٣٦ ص
(٢٢٠)
وقع الكلام في أن الثمن على تقدير جواز بيع الوقف هل يختص بالبطن الموجود أم يعم المعدومين؟
٢٤٠ ص
(٢٢١)
هل جائز بيع الوقف و إبداله بعين أخرى بحسب المصلحة أم لا
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
أقول لنا أن نبحث في مقامين،
٢٤٥ ص
(٢٢٣)
اما المقام الاول عن وجود المقتضى لجواز بيع بدل الوقف
٢٤٥ ص
(٢٢٤)
و اما المقام الثانى عن وجود المانع
٢٤٦ ص
(٢٢٥)
إن المتولي للبيع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو يشترط ضميمة الحاكم إليه
٢٤٨ ص
(٢٢٦)
في صورة التي لا يمكن شراء البدل هل يوضع الثمن عند الأمين
٢٤٩ ص
(٢٢٧)
فرعان
٢٥١ ص
(٢٢٨)
(الاول) انه لو اتجر بثمن العين الموقوفة فان الربح هل يملكه الموجودون فقط او يشتركهم المعدومون أيضا
٢٥١ ص
(٢٢٩)
(الثانى) انه لو عرض الخراب للوقف بالنسبة الى بعض اجزائه فيباع البعض المخروب
٢٥١ ص
(٢٣٠)
كلام صاحب الجواهر في أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف و رد الشيخ عليه
٢٥٤ ص
(٢٣١)
فيما يكون بيع الوقف أنفع و اعود للموقوف عليه
٢٦٠ ص
(٢٣٢)
هل يجوز أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٢٦٦ ص
(٢٣٣)
أما المقام الاول مقتضى القواعد الأولية
٢٦٧ ص
(٢٣٤)
أما المقام الثاني البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام
٢٧٢ ص
(٢٣٥)
حكم الصورة التي يؤدي بقائه إلى خرابه علما أو ظنا
٢٧٣ ص
(٢٣٦)
فنقول ما يمكن أن يقال في وجه الجواز امور
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه يؤدى الى الخراب تضييع للمال و هو حرام
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
الثانى ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالية عين الموقوفة، و انتفاع الموقوف عليهم عنها
٢٧٤ ص
(٢٣٩)
الثالث ما افاده المرزا النائنى (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأديته الى الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طريق عقلائى اليه،
٢٧٤ ص
(٢٤٠)
الرابع ان المقتضى للجواز موجود، و المانع عنه مفقود
٢٧٥ ص
(٢٤١)
الخامس مكاتبة ابن مهزيار
٢٧٥ ص
(٢٤٢)
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان في المقام صورا
٢٨١ ص
(٢٤٣)
الصورة الاولى و هى صورة خراب العين بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح
٢٨١ ص
(٢٤٤)
الصورة الثانية و هى صورة خراب العين بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت فصارت عرصة
٢٨١ ص
(٢٤٥)
الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته، و لكن لا تبلغ الى حد العدم عند العرف،
٢٨١ ص
(٢٤٦)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أعود للموقوف عليهم
٢٨١ ص
(٢٤٧)
الصورة الخامسة أن يستدعى بيعه الضرورة الشديدة اللاحقة على الموقوف عليهم،
٢٨٢ ص
(٢٤٨)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٢٨٢ ص
(٢٤٩)
الصورة السابعة أن يؤدى بقائه الى خرابه علما أو ظنا،
٢٨٢ ص
(٢٥٠)
الصورة الثامنة أن يقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن معه تلف المال و النفس
٢٨٢ ص
(٢٥١)
الصورة التاسعة أن يؤدى الاختلاف الى ضرر عظيم من دون تقييد بكون الضرر خراب الوقف
٢٨٢ ص
(٢٥٢)
الصورة العاشرة أن يلزم من بقائه فساد يستباح منه الانفس
٢٨٣ ص
(٢٥٣)
(فرعان)
٢٨٣ ص
(٢٥٤)
الاول انه لا وجه للترديد في جواز بيع الوقف بعد طرو المجوز لبيعه
٢٨٣ ص
(٢٥٥)
الثانى انه اذا دار الامر بين صرف المنفعة في عمران العين و بين اعطائهها الموقوف عليهم حتى يصرفوا في مصارفهم فما هى الوظيفة
٢٨٤ ص
(٢٥٦)
و يقع الكلام في الوقف المنقطع
٢٨٤ ص
(٢٥٧)
اما المقام الاول في صحة الوقف المنقطع و عدمها
٢٨٤ ص
(٢٥٨)
المقام الثاني في جواز بيعه و عدمه
٢٨٧ ص
(٢٥٩)
الكلام في بيع الرهن
٢٩٠ ص
(٢٦٠)
الكلام في ما يرجع إلى بيع الراهن
٢٩٠ ص
(٢٦١)
الكلام في الأدلة التي أقيمت على صحة بيع الراهن العين المرهونة
٢٩٠ ص
(٢٦٢)
الكلام في الأدلة التى اقيمت على عدم صحة بيع الراهن العين المرهونة
٢٩٧ ص
(٢٦٣)
و اما اجازة المرتهن فيقع الكلام فيها من جهات
٢٩٨ ص
(٢٦٤)
الجهة الاولى ان الاجارة سواء كانت ناقلة، او كاشفه هل هى شرط لنفوذ عقد الراهن
٢٩٨ ص
(٢٦٥)
الجهة الثانية انه هل الاجازة كاشفة او ناقلة
٢٩٩ ص
(٢٦٦)
الجهة الثالثة انه لا ريب و لا اشكال في انه لا ينفع الرد بعد الاجازة،
٣٠١ ص
(٢٦٧)
الجهة الرابعة انه لو لم يجز المرتهن البيع، و لم يرده أيضا،
٣٠٢ ص
(٢٦٨)
الكلام في ان القدرة على التسليم شرط في العوضين؟
٣١٠ ص
(٢٦٩)
و ما قيل او يمكن أن يقال في وجه اشتراط القدرة على التسليم امور
٣١٠ ص
(٢٧٠)
الاول قيام الاجماع على اشتراطها
٣١٠ ص
(٢٧١)
الثانى النبوي المعروف بين الفريقين باختلاف التعبير في النقل و هو نهيه (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر
٣١٠ ص
(٢٧٢)
و يقع الكلام في النبوي تارة من حيث السند و اخرى من حيث الدلالة
٣١٠ ص
(٢٧٣)
اما من ناحية السند
٣١٠ ص
(٢٧٤)
و اما من حيث الدلالة
٣١١ ص
(٢٧٥)
ثم انه على تقدير القول بانه غرر و باطل هل يمكن ان يرفع الغرر باشتراط الخيار ليكون البيع صحيحا
٣١٣ ص
(٢٧٦)
الثالث مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم في المبيع ما افاده الميرزا النائنى ره
٣١٦ ص
(٢٧٧)
الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم النبوي المعروف بين الفريقين
٣١٧ ص
(٢٧٨)
الخامس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم هو ان مقتضى قوله تعالى
٣١٨ ص
(٢٧٩)
السادس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العين و مع عدم تسلم العين لا يتحقق هذا الغرض
٣١٩ ص
(٢٨٠)
السابع مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم ان المعاملة على شيء مع عدم القدرة على تسليمه يكون سفهائيا
٣٢٠ ص
(٢٨١)
الوجه الثامن مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم أن بيع الشىء بدون القدرة على تسليمه يكون اكل ثمنه أكل المال بالباطل
٣٢٠ ص
(٢٨٢)
الكلام في أن القدرة شرط أو العجز مانع
٣٢٠ ص
(٢٨٣)
الكلام في أن العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق لا حال العقد
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
لا يشترط في البيع القدرة على التسليم اذا كان البيع ممن ينعتق على المشترى
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
لا يعتبر القدرة على التسليم في الفضولي إلا بعد إجازة المالك
٣٢٥ ص
(٢٨٦)
مثل بيع الفضولى في عدم اعتبار القدرة على التسليم بيع الراهن قبل اجازة المرتهن
٣٢٦ ص
(٢٨٧)
في اعتبار القدرة في الصرف و السلم حين العقد
٣٢٦ ص
(٢٨٨)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
٣٢٩ ص
(٢٨٩)
في أن الشرط هى القدرة المعلومة للمتبايعين
٣٢٩ ص
(٢٩٠)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
٣٣١ ص
(٢٩١)
من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
٣٣٥ ص
(٢٩٢)
الاول الاجماع،
٣٣٥ ص
(٢٩٣)
الثانى حديث نفى الغرر،
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
الثالث الروايات الواردة في المقام
٣٣٥ ص
(٢٩٥)
من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
٣٣٧ ص
(٢٩٦)
اقول ما يمكن ان يستدل على اشتراط العلم بمقدار المثمن امور
٣٣٧ ص
(٢٩٧)
(الاول)، الاجماع
٣٣٧ ص
(٢٩٨)
(الثانى) حديث نفى الغرر،
٣٣٧ ص
(٢٩٩)
(الثالث) الروايات الواردة الدالة على اشتراط العلم في المكيل و الموزون و المعدود
٣٣٧ ص
(٣٠٠)
ثم ان في المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها
٣٣٨ ص
(٣٠١)
(الاول) انه هل يكفى مجرد عدم الغرر في المكيل و الموزون أو لا بد من الوزن و الكيل
٣٣٨ ص
(٣٠٢)
الثانى انه يشترط الكيل و الوزن فيما يكال و يوزن
٣٣٨ ص
(٣٠٣)
الثالث انه لا يشترط في المكيل و الموزون المعرفة بهما دقيقا
٣٣٨ ص
(٣٠٤)
الرابع انه هل يشترط الزرع في المزروع أم لا،
٣٣٨ ص
(٣٠٥)
يقع الكلام في جواز بيع المكيل وزنا و الموزون كيلا
٣٣٩ ص
(٣٠٦)
و في المسألة اقوال خمسة
٣٣٩ ص
(٣٠٧)
الاول- جواز بيعه مطلقا سواء كان بيع المكيل بالوزن او بالعكس
٣٣٩ ص
(٣٠٨)
الثانى عدم جواز بيع المكيل وزنا و عكسه مطلقا
٣٤١ ص
(٣٠٩)
الثالث- جواز بيع المكيل وزنا دون العكس
٣٤١ ص
(٣١٠)
الرابع- ان يجعل كل من الكيل و الوزن طريقا الى الاخر مع التفاوت لكن بمقدار يتسامح فيه عرفا
٣٤٢ ص
(٣١١)
الخامس- ان يتفاوت احد التقديرين عن الاخر بما لا يتسامح فيه
٣٤٢ ص
(٣١٢)
و ما استدل به او يمكن ان يستدل بأن الميزان بما كان موزونا في زمن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) وجوه
٣٤٤ ص
(٣١٣)
الاول الاجماع
٣٤٤ ص
(٣١٤)
الثانى- ان المراد بالعناوين المصداق الموجود في زمن المتكلم
٣٤٤ ص
(٣١٥)
الثالث- انه يلزم حمل اللفظ على المعنى المتعارف عند الشارع
٣٤٤ ص
(٣١٦)
الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة
٣٤٩ ص
(٣١٧)
اقول بيع الصبرة يتصور على اقسام
٣٤٩ ص
(٣١٨)
منها ان يباع بعنوان الكسر المشاع
٣٤٩ ص
(٣١٩)
الوجه الاول ان الجسم و ان كان بحسب البرهان لا يصل الى حد لا يكون قابلا للتجزية
٣٤٩ ص
(٣٢٠)
الوجه الثانى- ان الورثة لو كانوا بحد لا يكون سهم كل واحد منهم ذا مالية
٣٥٠ ص
(٣٢١)
الوجه الثالث- انه يمكن ان تصل القسمة الى حد لا يكون قابلا لصدق الملكية
٣٥٠ ص
(٣٢٢)
الوجه الرابع- انه لا يتصور الاشاعة بمعنى المشهور في البسائط اصلا
٣٥١ ص
(٣٢٣)
و منها ان يقصد الفرد المردد
٣٥٢ ص
(٣٢٤)
و منها- ان يبيع صاعا من الصبرة بالعنوان الكلى في المعين
٣٥٣ ص
(٣٢٥)
اما المقام الاول في تصويره
٣٥٣ ص
(٣٢٦)
و اما المقام الثانى في صحته
٣٥٤ ص
(٣٢٧)
و منها انه يكون مبهما
٣٥٥ ص
(٣٢٨)
و منها انه غير معهود
٣٥٥ ص
(٣٢٩)
و منها انهم اتفقوا على حمل استثناء الارطال من بيع الثمرة على الاشاعة
٣٥٦ ص
(٣٣٠)
يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور
٣٥٧ ص
(٣٣١)
منها انه اذا فرض كون المبيع على نحو الكلى في المعين يكون التعيين بيد البائع فليس للمشترى اقتراح الخصوصية على البائع
٣٥٧ ص
(٣٣٢)
و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقى مقدار حق المشترى فعلى تقدير كون المبيع كليا يكون التلف من البائع
٣٥٧ ص
(٣٣٣)
و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فتلف الجميع بالتلف السماوى الا صاعا واحدا
٣٥٧ ص
(٣٣٤)
صور إقباض الكلي
٣٥٩ ص
(٣٣٥)
التحقيق في وجه الفرق بين مسألة بيع صاع من صبرة و مسئلة استثناء
٣٦٠ ص
(٣٣٦)
و ما قيل او يمكن ان يقال في دفع الاشكال وجوه
٣٦١ ص
(٣٣٧)
الوجه الاول ان مقتضى القاعدة في كلتا المسألتين هى الاشاعة
٣٦١ ص
(٣٣٨)
الوجه الثانى- مما قيل في دفع الاشكال ان مقتضى القاعدة و ان كان هو الكلى في المعين الا ان الاجماع قام على الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء
٣٦٢ ص
(٣٣٩)
الوجه الثالث في وجه الحمل على الكلى في المعين في مسئلة صاع من صبرة و الحمل على الاشاعة في مسئلة الاستثناء
٣٦٣ ص
(٣٤٠)
الوجه الرابع ما عن مفتاح الكرامة في مقام بيان الفرق بين المسألتين
٣٦٤ ص
(٣٤١)
الوجه الخامس ما أفاده الشيخ و هو ان بناء المشهور في مسألة استثناء الارطال
٣٦٥ ص
(٣٤٢)
الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانى
٣٦٧ ص
(٣٤٣)
الوجه السابع ما افاده المرزا النائينى (قدس سره)
٣٦٨ ص
(٣٤٤)
أقسام بيع الصبرة
٣٧١ ص
(٣٤٥)
مسألة اذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٣٧٣ ص
(٣٤٦)
فرعان
٣٧٧ ص
(٣٤٧)
الفرع الأول لو اختلفا في التغيير و عدمه
٣٧٧ ص
(٣٤٨)
الفرع الثانى انه لو اتفقا كلاهما على تغيير العين بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد و اختلفا في تقدم التغيير
٣٨٢ ص
(٣٤٩)
لو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية و اختلفا في تقدم التلف على البيع و تأخره
٣٨٢ ص
(٣٥٠)
الكلام في لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف باعتبارها القيمة
٣٨٥ ص
(٣٥١)
فصور المسألة تكون ثمانية اقسام
٣٩٠ ص
(٣٥٢)
الصورة الاولى ما اذا ظهر كونها معيبة بغير التصرف فيها و كان الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة
٣٩٠ ص
(٣٥٣)
الصورة الثانية ما اذا ظهر كونها معيبة من دون أن يتصرف فيها و لا يكون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القيمة
٣٩٠ ص
(٣٥٤)
الصورة الثالثة ما اذا كان عنوان المبيع محفوظا و ظهر انه ليس له مالية أصلا من دون ان يتصرف فيه
٣٩٠ ص
(٣٥٥)
الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبيع
٣٩٠ ص
(٣٥٦)
الصورة الخامسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه و كان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القيمة
٣٩٠ ص
(٣٥٧)
الصورة السادسة ما اذا ظهر العيب بالتصرف فيه الا ان الاختلاف في الاوصاف لا يكون موجبا لتفاوت القيمة
٣٩١ ص
(٣٥٨)
الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالية له اصلا
٣٩١ ص
(٣٥٩)
الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبيع عليه اصلا
٣٩١ ص
(٣٦٠)
الكلام في جواز بيع المسك في الفأر
٣٩٣ ص
(٣٦١)
الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف
٣٩٤ ص
(٣٦٢)
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
٣٩٦ ص
(٣٦٣)
مسئلة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
٤٠٢ ص
(٣٦٤)
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم يعلم الا بوزن المجموع
٤٠٥ ص
(٣٦٥)
تنبيهات البيع
٤٠٨ ص
(٣٦٦)
ينبغى استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات
٤٠٨ ص
(٣٦٧)
«الكلام في تلقى الركبان»
٤١٠ ص
(٣٦٨)
في أن حد التلقى اربعة فراسخ
٤١٢ ص
(٣٦٩)
لا فرق بين اخذ المتلقى بصيغة البيع او الصلح او غيرهما
٤١٤ ص
(٣٧٠)
مسئلة اذا دفع انسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم
٤١٤ ص
(٣٧١)
الكلام في احتكار الطعام
٤١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠ - (الثالث) أن القرآن الكريم ينص على عدم ائتمان الفاسق،

لا تسقط فان قلنا: بالاول عزل قهرا و منع عن التصرف في اموال الصبى بمجرد ظهور الخيانة بلا حاجة الى عزل الحاكم.

و ان قلنا: بالثانى، فلا وجه لعزله بعد كونه منصوبا من قبل اللّه تعالى فلا ينعزل بعزل الحاكم حينئذ، نعم و له أن يمنعه من التصرفات غير المشروعة بجعل المراقب عليه فتلخص أن الوجه الذى أفاده الشيخ (قدس سره) لعدم اشتراط العدالة في الولي لا يساعده التحقيق.

(الثالث) أن القرآن الكريم ينص على عدم ائتمان الفاسق،

فتشترط العدالة في نفوذ ولاية الاب.

اقول: ان المستدل لم يبين مراده من النص، و يحتمل أن يكون مراده منه قوله تعالى: (وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) [١] بتقريب أن الفاسق ظالم و الحكم بنفوذ امره ركون اليه، و احترام له، و هو منهى عنه بالآية الكريمة.

و يرد عليه (اولا) ان الظاهر من لفظة (الظالم) في الاية الكريمة ولاة الجور كبنى أمية، و بنى العباس، و غيرهم، فلا يعم المقام، و ان شئت فقل: ان مطلق الفسق ليس بظلم، فلا يصدق الظالم على مطلق الفاسق،- اذن- فالاية الكريمة اجنبية عن المقام.

(ثانيا) لو كان مطلق الفاسق ظالما، و كان الحكم بنفوذ أمره ركونا اليه لكانت جملة من المعاملات باطلة، لوقوعها مع الفاسق غالبا، و لم يلتزم به احد.

ان قلت: لا نسلم التلازم بين عدم نفوذ امره و بين عدم صحة معاملاته، لان المعاملة مع الفاسق لا تكون ركونا اليه، بخلاف الحكم بنفوذ امره و تجويز تصرفاته، فانه ركون اليه، فيكون منهيا عنه بالآية الكريمة.

قلنا- ان الحكم بنفوذ أمره لا يستلزم تجويز تصرفاته بحيث تجعل الاموال‌


[١]- سورة هود: الاية (١١٣).