دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٤ - (الاول) قول اللغوى،
فلا يلزم عدم تناهى الاصلح، بل لا يزيد عن موردين أو موارد ثلاثة في أغلب الاوقات.
و الحاصل ان المختار هو مراعاة الاصلح لقوله تعالى: (لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)^ و اصالة عدم النقل فيما اذا لم يراعى ذلك.
مسألة: اذا تصدى الولي في تصرف مال اليتيم بعنوان أنه أصلح له، و باع داره مثلا ثم انكشف الخلاف، هل التصرف في هذه الصورة نافذ أم لا؟
الحق أن يقال. بنفوذ تصرفه حذرا من اختلال النظام، أو العسر و الحرج ان شئت فقل: ان السيرة المستمرة الكاشفة جارية على النفوذ، و المراجعة بديدن العقلاء و المتشرعة اكبر شاهد على ذلك هذا تمام الكلام في الولايات.
[الكلام في البيع]
الكلام في شرائط العوضين
لا يخفى انه ينبغى الصفح عن مسألة بيع عبد المسلم من الكافر لعدم الابتلاء به في هذا الزمان، و اما مسئلة بيع المصحف من الكافر فقد تعرض لحكمه المصنف في خاتمة المكاسب المحرمة فلا وجه للإعادة.
[مسألة يشترط في كل منهما كونه متمولا]
قوله: (يشترط في كل منهما كونه متمولا ...) [١]
ربما استدل على ذلك بامور.
(الاول) قول اللغوى،
لان البيع في اللغة عبارة عن مبادلة مال بمال، فان مفهوم المالية مأخوذ في صدق البيع و ينتفى بانتفائه.
و فيه (اولا) ان حجية قول اللغوى اما من باب أنه ثقة أو اهل خبرة أما
[١]- المكاسب، الصفحة (١٦١) السطر (١)