دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩ - (أما الطائفة الاولى) فهي الروايات الواردة في باب جواز تقديم الاب جارية البنت و الابن و وطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن
ادعاها الشيخ (قدس سره) في المقام. و سنتعرض لها ان شاء اللّه تعالى.
و (أما الاخبار)
فهي أربع طوائف، الا أنها قابلة للمناقشة اما سندا، و اما دلالة، فلا يمكن التمسك بها لإثبات المدعى.
(أما الطائفة الاولى) فهي الروايات الواردة في باب جواز تقديم الاب جارية البنت و الابن و وطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن.
(منها)- ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، قال:
«كتبت الى ابى الحسن الرضا ٧ انى كنت و هبت لابنة لى جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها، حتى مات زوجها، فرجعت الى- هى و الجارية، أ فيحل لى أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة، و أشهد على ذلك، ثم ان شئت فطأها» [١].
و (منها) ما رواه أيضا محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن اسحاق بن عمار، عن ابى عبد اللّه ٧.
قال: «سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه؟ قال: نعم، و ان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك؟ قال: و ان كان للرجل جارية، فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن» [٢].
تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أن المستفاد منهما جواز تصرف الاب في جارية الولد، بأن يقومها و يطأها، فتدلان على جواز تصرفه في أمواله بالاولوية.
و الانصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الطائفة، لأنها ناظرة الى جواز تصرفه
[١]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٩) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (١).
[٢]- وسائل الشيعة: الجزء (١٢) الباب (٧٩) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (٢).