دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٨ - الكلام في الاراضى المفتوحة عنوة
و انما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز.
فقال: اذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها الا ان يضاروا، و ان اعطيتهم شيئا فسخت أنفس اهلها لكم فخذوها.
قال: و سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير ان اناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم اجرة البيوت اذا أدوا جزية رءوسهم؟
قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال [١] بتقريب انه لو لا الشرط لا يحل أخذ شيء منهم و فيه ما لا يخفى.
و (منها) ما رواه محمد بن الحسن عن الحسن بن محبوب: عن خالد بن جرير عن أبى الربيع الشامى، عن أبى عبد اللّه ٧ قال: لا تشتر من أرض السواد «أراضى أهل السواد» شيئا الا من كانت له ذمة فانما هو فيء للمسلمين [٢].
بتقريب أنه ٧ نهى عن اشتراء أرض السواد الا ممن كانت له ذمة فيجوز الاشتراء منهم لاحتمال أن المسلمين صالحوا معهم على أن تكون الارض لهم فتكون ملكا شخصية لهم و أما غيرهم فلا يجوز الاشتراء منهم كما هو ظاهر الرواية.
و (منها) ما رواه محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شراء الارض من أرض الخراج فكرهه، و قال: انما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فانه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال: لا بأس الا أن يستحيى من عيب ذلك). [٣]
بتقريب ان الملك الذى أرضه غير مملوكة و يؤخذ بازائها خراج ملك
[١]- وسائل الشيعة، الجزء (١٢) الباب (٢١) من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث (١٠).
[٢]- وسائل الشيعة، الجزء (١٢) الباب (٢١) من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث (٥).
[٣]- الوسائل الجزء (١٢) ص ٢٧٥ الحديث (٩)