دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٥ - تنبيه هل يترتب على هذين القولين «اى القول بأن الوقف يبطل بنفس العقد او بمجرد طرو مجوز البيع» ثمرة عملية او الثمرة بينهما علمية فقط
تنبيه هل يترتب على هذين القولين «اى القول بأن الوقف يبطل بنفس العقد او بمجرد طرو مجوز البيع» ثمرة عملية او الثمرة بينهما علمية فقط.
وجهان بل قولان-
فقد ذهب بعض الى ترتب الثمرة على القولين و انكرها السيد الاستاذ و هو- المختار و الثمرة في المقام كما قيل ان الوقف اذا بطل بطرو المجوز للبيع فان قلنا ببطلان الوقف فبعد زوال ما يوجب جواز البيع لا موجب لحرمة البيع لعدم كون العين وقفا و اما لو قلنا بعدم بطلان الوقف فيقع النزاع في ان المرجع استصحاب الحكم المخصص او عموم العام فعلى القول بان العام له عموم الزماني يكون العام هو المرجع و ان لم نقل به يكون المرجع استصحاب الحكم المخصص.
و فيه اولا- ان هذا مبنى على جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية و لا نقول به لتعارض استصحاب عدم المجعول مع استصحاب عدم الجعل دائما.
و ثانيا- ان المرجع هو عموم العام على كل تقدير اعم من القول بالعموم الزمانى في العام و عدمه فان المستفاد من العام عدم جواز البيع مطلقا و قد خرج منه مقدار و لا وجه لرفع اليد عن الدليل اللفظى الا بالمقدار المعلوم. و ما ذكرنا في فرض عدم البطلان ظاهر و مع القول بالبطلان نقول ان العين وقف الى الابد و في مقدار من الزمان زال عنها الصفة الوقفية و لا وجه لرفع اليد عن عموم دليل الوقف بالنسبة الى الباقى.
اضف الى جميع ذلك ان استصحاب جواز البيع بعد زوال المجوز يكون من الاستصحاب التعليقى الذى لا نقول به.