دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٩ - الفرع الأول لو اختلفا في التغيير و عدمه
يقتضى الخيار لتخلفه معارضة باصالة عدم علمه بوصف آخر فح لا يكون له الخيار.
و ثانيا ان علم المشترى بالوصف الموجود و بوصف آخر مسبب عن الشك في التغيير و عدمه و مع جريان اصالة عدم تغير المبيع عمار آه سابقا لا تصل النوبة الى الاصل المسببى لأنه مع وجود الاصل السببى لا مجال للمسببى كما هو واضح.
و يرد عليه ان اصالة عدم علم المشترى لا يترتب عليه أثر شرعى الا توهم ان الخيار اثر شرعى له و الحال انه ليس كذلك لعدم قيام دليل على كون الخيار أثر العدم علمه بوصف آخر.
نعم ان عدم الخيار لازم عقلى لأصالة عدم علم المشترى بوصف آخر و هو اصل مثبت فان الاصول لا تثبت لوازمها العقلية فظهر من هذا عدم تمامية ما ذهب اليه الشيخ من المعارضة بين الاصلين لعدم جريان الاصل حتى يقع المعارضة بينهما لعدم ترتب أثر شرعى عليه.
و ثانيا أنه ليس بين عدم التغير و العلم و عدمه تسبب شرعى بل التسبب عقلى كما هو ظاهر بادنى تأمل.
الثالث ان الاصل عدم وصول حق المشترى اليه فيكون الاصل موافقا له فيقدم قوله على قول البائع.
و فيه انه ان كان المقصود من عدم وصول حقه اليه عدم وصول ذات المبيع فقد وصل اليه بالوجدان و ان كان المراد عدم وصول وصف المبيع ففيه ان الوصف لا يقابل بالثمن و غايته ان تخلف الوصف يوجب الخيار و الخيار منفى بالاصل فالقول قول البائع.
ثم انه قال الشيخ (قدس سره) و يمكن بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد على الاوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هو كاشتراطها في العقد فهي