وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ١٣ ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه
لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً.
أقول : هذه محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب.
[٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠] ٦ و ٧ و ٨ ـ ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم عليهمالسلام : ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه [١] ، وقولهم عليهمالسلام : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر [٢] ، وقوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون [٣] ، وغير ذلك [٤].
١٣ ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما
تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف.
[٥٤٣١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن
٦ و ٧ و ٨ ـ
[١] يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.
[٢] يأتي في الحديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القواطع وفي الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
[٤] يأتي في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.
وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١١.