وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ١٣ ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه
التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى [١] ويأتي [٢].
[٥٤٣٦] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم [٢] للرجال.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله [٣].
[٥٤٣٧] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار [١] أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن عليهالسلام يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمدلله.
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
[٥٤٣٨] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية [١] على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز
[١] مضى في الباب ١١ من هذه الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧.
[١] الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد. ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : البهم.
[٣] الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٨.
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ عن الفقيه : بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.
٨ ـ الاحتجاج : ٤٩٢.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ).