وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ١٣ ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه
عليهالسلام عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جبّات [١].
[ ٥٤٣٢] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.
[٥٤٣٣] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.
[٥٤٣٤] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس.
[٥٤٣٥] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى
[١] في المصدر : جباب كذلك.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ١٠.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٤.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٨.