وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ١٢ ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلاّ في الحرب.
[٥٤٢٤] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلاّ في الحرب.
[٥٤٢٥] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تمائيل.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه [٢].
[٥٤٢٦] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين [١] قال : لم يطلق النبي صلىاللهعليهوآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلاّ لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً [٢].
[٥٤٢٧] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ علياً كان
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ١.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨٠٦ والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦.
[١] الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٣.
[٢] الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤.
[١] في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام.
[٢] الرجل القمل : أي قمل رأسه قملاً ، كثر قمل رأسه. ( لسان العرب ١١ : ٥٦٨ ).
٥ ـ قرب الإسناد : ٥٠.