وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه
عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لعلي عليهالسلام : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله [١].
[٥٤١٦] ٦ ـ قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.
[٥٤١٧] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليهالسلام هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال : لا.
[٥٤١٨] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال : لا يصلّي فيه.
أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[١] علل الشرائع : ٣٤٨ الباب ٥٧ / ٣.
٦ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٤.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٣٠ ، وقطعة في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
[١] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.