وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ١٥ ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره
[٥٣٠٩] ١٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : يومىء إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع ، الحديث.
[٥٣١٠] ١٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن النعمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال : يكشف موضع السجود.
[٥٣١١] ١٧ ـ وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء.
[٥٣١٢] ١٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في قوله تعالى : ( فأينما تولّوا فثمّ وجه الله ) [١] إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر.
[٥٣١٣] ١٩ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : ( فأينما تولّوا فثمّ وجه الله ) [١] قال : هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة.
١٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٧ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
١٦ ـ المحاسن : ٣٧٣ / ١٣٩ ، أخرجه عن الكافي ، والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.
١٧ ـ المحاسن : ٣٧٣ / ١٤٠ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.
١٨ ـ مجمع البيان ١ : ٢٢٨.
[١] البقرة ٢ : ١١٥.
١٩ ـ النهاية : ٦٤.
[١] البقرة ٢ : ١١٥.