وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ٥٨ ـ باب وجوب العلم بدخول الوقت
عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه!؟ أشهدكم أنّي قد غفرت له.
[٥١٦١] ١٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال له رجل : ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، أيجوز ذلك؟ قال : قرّة عين لك والله ـ ثلاثاً ـ إنّ الله يقول : ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ) [١] الآية ، فهو قضاء صلاة النهار بالليل ، وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سر آل محمّد المكنون.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٥٨ ـ باب وجوب العلم بدخول الوقت.
[٥١٦٢] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.
[٥١٦٣] ٢ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه )
١٦ ـ تفسير القمي ٢ : ١١٦.
[١] الفرقان ٢٥ : ٦٢.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ و ٢٢ و ٢٦ من أعداد الفرائض وفي الحديث ١٠ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القبلة راجع الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٥٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٢ ، أخرجه عن التهذيب والكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.
٢ ـ رسالة المحكم والمتشابه : ٢١.