وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٢٨ ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في
[ ١٢٩٠٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه [١] ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
[ ١٢٩٠١ ] ١٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصائم ، ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب.
[ ١٢٩٠٢ ] ١٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ١٢٩٠٣ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يستاك وهو صائم في أول النهار ، وفي آخره في شهر رمضان.
١١ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٣ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ | ٢٩٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السواك.
[١] « عن أبيه » : ليس في التهذيبين.
١٢ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
١٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٥ | ٥٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ | ٣٠٤.
١٤ ـ قرب الاسناد : ٤٣.