وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ١٠ ـ باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع
السلام ) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة.
[ ١٢٨١٩ ] ٣ ـ قال العلامة : وروي عن الرضا عليهالسلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما [١].
١٢ ـ باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان
بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا
شيء عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة
وعشرين سوطا
[ ١٢٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا.
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر [١].
٣ ـ المختلف : ٢٢٧.
[١] تقدم مايدل عليه بعمومه في البابين ٤ و ٨ من هذه الابواب.
ويأتي مايدل عليه في البابين ١٢ و ٥٦ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ | ٩.
[١] الفقيه ٢ : ٧٣ | ٣١٣.