وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ١٠ ـ باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع
تعيينه لنص الرضا عليهالسلام على تأويله به ، بل إرادته منه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ ١٢٨١٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي عليهالسلام ـ فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه ، أو بطعام محرم عليه ، أن عليه ثلاث كفارات.
١١ ـ باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في
الصوم الواجب المتعين في يوم واحد دون الاكل والشرب
[ ١٢٨١٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) وفي ( الخصال ) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح [١] ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد.
[ ١٢٨١٨ ] ٢ ـ وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال : ذكر أبوالحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم ( عليهم
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣١٧.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٥٤ | ٣ ، والخصال : ٤٥٠ | ٥٤.
[١] في العيون : أحمد بن الحسن الصالح.
٢ ـ المختلف : ٢٢٧.