وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ٥ ـ باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو امرأة
تقول في اللطف [٣] يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب عليهالسلام : لا بأس بالجامد.
[ ١٢٧٨٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : في التلطف من الاشياف [١].
[ ١٢٧٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أنه سأله ، وذكر مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام وذكر مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [٣] ، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد [٤].
[٣] في المصدر : التلطف.
واللطف : ماصغر ودق. ( القاموس المحيط ـ لطف ـ ٣ : ١٩٥ ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٤ | ٥٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ | ٢٥٧.
[١] الاشياف : جمع شيف ، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا. ( القاموس المحيط ـ شيف ـ ٣ : ١٦٠ ).
٤ ـ التهديب ٤ : ٢٠٤ | ٥٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ | ٢٥٦.
[١] الكافي ٤ : ١١٠ | ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٦٩ | ٢٩٢.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.