وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ٣ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
[ ١٢٧٧٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال لا يرتمس [١] الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حماد مثله.
[ ١٢٧٧٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يكره [١] للصائم أن يرتمس في الماء.
أقول : هذا محمول على التحريم لما مر [٢].
[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في تروك
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ | ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٥٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في المصدر : يرمس.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٦ | ٢.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ | ٦٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٦٢.
[١] في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب ، وفي الحديثين ١ ، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٣٠٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.