وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ٣ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء
الحسين ، عن علي بن الحكم [١] ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
[ ١٢٧٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن فضالة ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء [١].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٢٧٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن الهيثم ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
[ ١٢٧٦٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحناط والحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم ، يرتمس في الماء؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم ، أيلبس الثوب المبلول؟ قال : لا.
[١] « علي بن الحكم » : ليس في المصدر.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٢ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله عليهالسلام ).
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٤ | ٥٩١ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٦٠.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٦ | ٦.