وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ٢ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام ، وعن الغيبة
تفطير الصائم دون نقض الوضوء ، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.
[ ١٢٧٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم ، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد.
[ ١٢٧٥٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهمالسلام يفطر الصائم.
[ ١٢٧٦٠ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في حديث ـ قال : ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض [١] وضوءه ، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله.
[ ١٢٧٦١ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الاكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهمالسلام.
[ ١٢٧٦٢ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمد.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ | ٥٨٦.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٦٧ | ٢٧٧.
٥ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٥.
[١] في المصدر : وانتقض.
٦ ـ الخصال : ٢٨٦ | ٣٩.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٤ | ١٤.