وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ١٧ ـ باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن
عبدالله عليهالسلام : إن لنا فتيات وشبانا [١] لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٧ ـ باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا
خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب
عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد
[ ١٣٢٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد.
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء مثله [١].
[١] في التهذيب : فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٠ | ٧٠٣.
[٣] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] يأتي مايدل عليه بالعموم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٧ | ١.
[١] الكافي ٤ : ١١٧ | ذيل حديث ١.