وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ٥ ـ باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال
هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له ـ من بعد أن أصبح ـ في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
[ ١٣١٨٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عمن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
أقول : هذا وما وافقه محمول على الخروج بعد الزوال لما مضى [١] ويأتي[٢] ، أو على التقية.
[ ١٣١٨٥ ] ١٣ ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن سماعة أو ابن مسكان [١] ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم.
[ ١٣١٨٦ ] ١٤ ـ وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٨ | ٦٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٨ | ٣٢٠.
[١] مضى في الحديث ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٩ | ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ | ٣٢٣.
[١] في التهذيب : وابن مسكان.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٩ | ٦٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ | ٣٢٤.
[١] في نسخة : محمد بن الحسن ( هامش المخطوط ).