وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٢ - ٤٤ـ باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس
٤٣ ـ باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض
جسده
[١٢٥١] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده.
وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل ، وذكر مثله [١].
٤٤ ـ باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه
الوضوء ، وبالعكس يجب عليه
[١٢٥٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي أحاديث النواقض الدالة على
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣٦|١٣٣.
[١] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٢| ٤٩.
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣|١.
[١] التهذيب ١ : ١٠٢|٢٦٨.
[٢] تقدم في الحديث ١ ، ٣ ، ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.