وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ٧ ـ باب طهارة سؤر الجنب
أقول : وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله [٣].
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه [٤] ، وهذا منه ، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل [٥] ، وغيره [٦].
٧ ـ باب طهارة سؤر الجنب
[٦٠٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله عليهالسلام عن سؤر الحائض؟ فقال : لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [١].
[٦٠١] ٢ ـ وبالإسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.
[٤] تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٦] تقدم في الحديث ٦ ، ٧ من الباب ١ ، والأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠|٢.
[١] التهذيب ١ : ٢٢٢|٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ١٧|٣١.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠|٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.