وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ٢٢ ـ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
٢٢ ـ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
[٥٠٢] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا [١].
[٥٠٣] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أحدهما عليهماالسلام مثله. وزاد : وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
[٥٠٤] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة [١] دلاء.
[٥٠٥] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها [١]؟ قال : ينزح منها سبع دلاء.
[٥٠٦] ٥ ـ وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلواً.
[٥٠٧] ٦ ـ وفي حديث الحلبي : لوقوع الجنب سبع دلاء.
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥|٣٤.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا في الجملة يصلح شاهد الكون وجوب النزح مقيداً بالتغير فتدبر. ( منه قده ).
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤|٧٠٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤|٧٠٤.
[١] كذا في الأصل وفي المصدر : سبع.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤|٧٠٢.
[١] في المصدر : فيها.
٥ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.