وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - ٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين
[١٠٩٥] ٨ ـ قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليهالسلام وأنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح.
[١٠٩٦] ٩ ـ قال : وروي عن ابن عباس أنه قال : غسلتان ومسحتان.
[١٠٩٧] ١٠ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن حماد ، عن محمد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [١] على الخفض هي أم على النصب؟ قال : بل هي على الخفض.
[١٠٩٨] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف.
[١٠٩٩] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي : لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض [١] لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدأ بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض.
٨ ـ التهذيب ١ : ٦٣| ١٧٥.
٩ ـ التهذيب ١ : ٦٣|١٧٦.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٧٠|١٨٨.
[١] المائدة ٥ : ٦.
١١ ـ التهذيب ١ : ٦٤|١٨١ والاستبصار ١ : ٦٤|١٩٢.
[١] في التهذيب « أحمد بن علي ».
١٢ ـ التهذيب ١ : ٦٥|١٨٦ والاستبصار١ : ٦٥|١٩٣.
[١] في بعض الكتب : هو المفترض ، ( منه قده ).