وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ١٨ ـ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء
اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٣].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٤].
[٧٧٨] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال ، أبو عبدالله عليهالسلام : إن [١] أهرقت الماء ـ ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ـ فعليك إعادة الوضوء ، وغسل ذكرك.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ، ثم استدل بما تقدم [٢].
أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ، ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء ، بعد الوضوء ، فإنه أكثري غالب.
[٧٧٩] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء.
[٣] الكافي ٣ : ١٨|١٤.
[٤] الكافي ٣ : ١٩|٢.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٧|٣٦ ١ ، والاستبصار ١ : ٥٣|١٥٣.
[١] في المصدر : إذا.
[٢] تقدم في الحديثين ٤ ، ٥ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ١ : ٤٩|١٤٢ ، والاستبصار ١ : ٥٤|١٥٨.
[١] جاء في هامش المخطوط ، ( منه قده ) ما نصه :
« العجب من العلامة في المنتهى أنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة : إن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه ، وهي غفلة واضحة منه ».
راجع المنتهى ١ : ٤٣.