وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ٤ ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان
عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال : نعم.
أقول : حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقيّة. ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله. [١]
٤ ـ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع
خلوموضع الملاقاة من عين النجاسة
[٥٨٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
[٥٩٠] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال : كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب؟ فقال : كل شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩|٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٨|٦٥٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٩|٥.
[١] التهذيب ١ : ٢٢٨|٦٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٥|٦٤.