وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ١٩ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين
غسل ولا مسح.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[١٠٥٢] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : الأذنان من الرأس؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال : نعم ، كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة [١] ، وكان يحفي رأسه إذا جزه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.
قال الشيخ : هذا محمول على التقية ، لأنه موافق للعامة ، ومناف لظاهر القرآن.
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعل السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه.
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزه ، والله أعلم.
١٩ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل
اليدين بالمرفقين.
[١٠٥٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبدالله
[١] التهذيب ١ : ٥٥|١٥٦ ، و ٩٤|٢٤٩.
والاستبصار ١ : ٦٣|١٨٧.
٣ ـ التهذيب ١ : ٦٢|١٦٩.
[١] العكنة في الأصل : الطي الذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العغق ، ( منه قده عن المنتقى ) ، راجع منتقى الجمان ١ : ١٥٢ ( راجع لسان العرب ١٢ : ٢٨٨ )
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨|٥.