وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث ، وجوازه بالمدر
عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنة بالثلث.
[٩٤٦] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( والله يحب المطهرين ) [١] قال : قيل : يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق عليهماالسلام.
٣٥ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث ، وجوازه بالمدر ،
والخرق ، والكرسف ، ونحوها
[٩٤٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود؟ قال : أما العظم ، والروث ، فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : لايصلح بشيء من ذلك.
[٩٤٨] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ،
٧ ـ مجمع البيان ٣ : ٧٣.
[١] التوبة ٩ : ١٠٨.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤|١٠٥٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩|٦٠٦ وكذلك ٣٥٤|١٠٥٤. واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة.