وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٨ - ٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين
النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل [١].
[١٠٨٧] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن عليا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيين ، لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مر أيضا ما يدل على المقصود [٢].
٢٥ ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء
غسلهما في الوضوء
[١٠٨٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن.
[١٠٨٩] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إنه يأتي
[١] في نسحة : الرجلين ، ( منه قده ).
٦ ـ التهذيب ١ : ٦٤|١٨٢.
[١] الفقيه ١ : ٢٧|٨٦.
[٢] تقدم في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب
الباب ٢٥
فيه ١٦ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩|٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١|٩.