وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - ٣٣ ـ باب كراهة البول قائما من غير علة ، إلا أن يطلى بالنورة
[٩٣٠] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شيء يابس ذكي [١].
أقول : هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٢ ـ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ، ولا مسحه.
[٩٣١] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، قال : سمعتهما يقولان : عفي عما بين الإليين والحشفة ، لا يمسح ، ولا يغسل.
٣٣ ـ باب كراهة البول قائما من غير علة ، إلا أن يطلى
بالنورة ، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
[٩٣٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٩|١٤١ ، والاستبصار ١ : ٥٧ |١٦٧.
[١] في الاستبصار : زكي.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ والباب ٣١ من أبواب النجاسات.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦|١٣٢.
الباب ٣٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥|٤.